الجمهورية التونسية
وزارة المالية

المستجدات والندوات

22.12.2023 تونس، في 14 ديسمبر 2023

إمضاء اتفاقية اطارية لتبادل المعلومات في مجال الإندماج المالي بين مرصد الإندماج المالي والهيئة...


15.09.2023 تونس، 15 سبتمبر 2023

إعلان نتيجة طلب العروض عدد 01 لسنة 2023 المتعلق باختيار مكتب دراسات للقيام بالدراسات الفنية ومتابعة...


08.08.2023 تونس، 30 سبتمبر 2023

المنتدى الإفريقي السابع والعشرون لإعادة التأمين لمنظمة التأمين الإفريقية (OAA): تغيير التاريخ...



لمحة عن قطاع التأمين » معطيات حول بعض أصناف وفروع التأمين

معطيات حول بعض أصناف وفروع التأمين

أهمّ الإصلاحات

على مستوى تعويض الأضرار اللاحقة بالأشخاص في حوادث المرور (قانون عدد 86 لسنة 2005 المؤرخ في 15 أوت 2005)

وضع نظام خاص بتعويض الأضرار الناتجة عن حوادث المرور تتمثل بالخصوص في :

  • إقرار الحق في التعويض لفائدة كل متضرّر بدنيا بقطع النظر عن مسؤوليته في الحادث بإستثناء السائق المسؤول عن الحادث.
  • توسيع نطاق الأشخاص المتمتّعين بالتغطية ليشمل كافة أفراد عائلة المؤمن له.
  • وضع قواعد ومقاييس قانونية لاحتساب التعويضات.
  • إختصار آجال التعويض وحصرها في ستة أشهر من خلال إقرار التتسوبة الصلحية الوجوبية في صورة ما إذا طلبها المتضرر.

على مستوى تعويض الأضرار المادّية: (مراجعة إتفاقيات تعويض الأضرار المادية للسيارات)

  • الترفيع في مبلغ التعويض الممنوح للمؤمن له وذلك من 5000 د إلى 7000 د كذلك الترفيع من 200 د إلى 500 د فيما يتعلق بالحوادث التي لايشترط فيها الإختبار
  • التقليص في آجال التعويض ومزيد ضبطها بالدقة الكافية مع اعتبار عدم الاعتراض على التعويض في آجل محدد بمثابة قبول ضمني للتعويض
  • توسيع مجال تطبيق اتفاقية التعويض غير المباشر للمؤمن لهم إلى الأضرارا المادية المقترنة بأضرارا بدنية.

على مستوى تدعيم الوقاية من حوادث المرور

  • إحداث صندوق الوقاية من حوادث المرور (الأمر عدد 2336 لسنة 2006 المؤرخ في 28 أوت 2006 المتعلق بضبط إجراءات تدخل صندوق الوقاية من حوادث المرور وطرق تسييره وقاعدة ونسب المساهمات المخصصة له) الذّي يتولى المساهمة في تمويل عمليات الوقاية من حوادث المرور في إطار عقود برامج تبرم مع المتدخلين ي بإقرار مساهمات مؤسسات التأمين  في تمويل الصندوق (0,4% من أقساط التأمين أو معاليم الإشتراك الصادرة بعنوان تأمين العربات البرية ذات محرك والصافية من الأداءات والإلغاءات ومساهمة المؤمن لهم ب 500 مليم بعنوان شهادة تأمين و500 مليم بعنوان كل شهادة فحص فني إضافة إلى موارد أخرى.

على مستوى معالجة حالات رفض التأمين والبيع المشروط (قانون 13 فيفري 2008)

  • الترفيع في العقوبة المستوجبة على مؤسسات التأمين في صورة رفضها للتأمين إحدى العقوبات أو الإجراءات المنصوص عليها بالفصل 87 من مجلة التأمين أو توظف عليها خطية مالية تتراوح بين خمسة آلاف دينارا إلى ثلاثين ألف دينارا عوضا عن خطية تتراوح بين 1 .ألف و5 ألاف دينارا
  • التنصيص الصريح على تحجير البيع المشروط وتوظيف خطايا مالية على مؤسسات التأمين (م خمسة آلاف دينارا إلى ثلاثين ألف دينارا) أو وسطائها المخالفين بصفة فردية (من ألف إلى 5 ألاف دينارا).
  • إبرام اتفاقية بين جامعة النقل والجامعة التونسية لشركات التأمين لتحديد تعريفات تأمين عربات.
  • الأجرة (اللواج والتاكسي والنقل الريفي ويرجع تاريخ آخر إتفاق أبرم في هذا الغرض لشهر مارس 2014). 
  • إلزام مؤسسات التأمين بتوفير التغطية التأمينية الخاصة بالمسؤولية المدنية لفائدة طالبيها وإحداث مكتب مركزي للتعريفة يتولى تحديد التعريفات التي تكون مؤسســات التأمين ملزمة في مقابلها بتوفير التغطية التأمينية:
    المكتب المركزي للتعريفة: تمّ إحداث المكتب المركزي للتعريفة بموجب أحكام الفصل 112 من مجلّة التأمين، وهو هيكل تابع للجمعيّة المهنيّة لمؤسّسات التأمين يتولى ضبط قسط التأمين أو معلوم الاشتراك في حالة رفض مؤسسة التأمين توفير التغطية التأمينيّة للأشخاص الخاضعين لإلزامية تأمين المسؤولية المدنية الناتجة عن استعمال العربات البرية ذات محرك وتكون مؤسسة التأمين ملزمة في مقابله بضمان المسؤوليّة المذكورة.
  • وفقا لأحكام الفصل 113 من مجلة التأمين تسلط على كل مؤسسة تأمين ترفض تأمين المسؤولية المدنية رغم تحديد تعريفته من قبل المكتب المركزي للتعريفة إحدى العقوبات أو الإجراءات المنصوص عليها بالفصل 87 من نفس المجلة أو توظف عليها خطية من خمسة آلاف دينارا إلى ثلاثين ألف دينارا.

أهمّ التعريفات

بالنسبة للضمان الإلزامي الخاص بالمسؤولية المدنية RC:

تعريفات محددة من قبل الهيئة العامة للتأمين في إطار أحكام الفصل 45 من مجلة التأمين بمقتضى منشور يصدره وزير المالية (منشور السيد وزير المالية عدد1 المؤرخ في 28 فيفري 2017 المتعلّق بتحديد تعريفة تأمين المسؤوليّة المدنية لأصحاب العربات البريّة ذات محرك)

ويتم تحديد تعريفة المسؤولية المدنية   للعربات البرية ذات محرك وفق المعايير التالية:

  •  القوة الجبائية للعربة
  • الإستعمالات
  •  ترتيب المؤمن له بنظام "التخفيض والترفيع"

 ويحدد هذا المنشور تعريفة تأمين المسؤولية المدنية لأصحاب العربات المعدة للإستعمالات التالية:
الإستعمال الشخصي ونقل البضائع للحساب الخاص ولحساب الغير والاستعمالات الفلاحية من عربات وآلات وجرارات والدراجات النارية.
تتراوح تعريفة تأمين المسؤولية المدنية لأصحاب العربات البرية ذات محرك وفق ما يلي:

  • للإستعمال الشخصي: من 94 د إلى 264 د (حسب قوة الجبائية للمحرك والتي تتراوح من خيلان إلى 15 خيلا فأكثر)
  • نقل البضائع للحساب الخاص:

         - العربات التي لم يتجاوز وزنها الجملي 3.5 طن: من 145 د إلى 405 د.
         - العربات التي يتجاوز وزنها الجملي 3.5 طن: 257 د + 21 د عن كل طن إضافي في الوزن الجملي يفوق 3.5 طن

  • نقل البضائع لحساب الغير:

         - العربات التي لم يتجاوز وزنها الجملي 3.5 طن: من 145 د إلى 405 د.
         - العربات التي يتجاوز وزنها الجملي 3.5 طن: من 250 د + 4 د عن كل قنطار إضافي في الحمولة النافعة يفوق 3.5 طن

  • للإستعمـال الفلاحي:

        - العربات التي لم يتجاوز وزنها الجملي 3.5 طن من 84 د إلى 232 د
        - العربات التي يتجاوز وزنها الجملي 3.5 طن: تعريفات العربات المعدة للإستعمال الفلاحي والتي لم يتجاوز وزنها الجملي 3.5 طن + 13 د عن كل طن إضافي في الوزن الجمل يفوق 3.5 طن،

  •  الدراجات النارية:

       - تعربفة الدراجات أقل أو تساوي 125 صم مكعب: 62 د
       - تعريفة الدراجات أكثر 125 صم مكعب: 168 د

بالنسبة للتعريفات المتعلقة بالإستعمالات الأخرى:

تعريفات محدّدة بموجب إتفاق مبرم بين الجامعة التونسية لشركات التأمين والجامعة الوطنية للنقل طبقا لأحكام الفصل 92 من مجلّة التأمين ويحدد هذا الإتفاق تعريفات تأمين المسؤولية المدنية وضمان السرقة وضمان الحريق وضمان الدفاع والرجوع بالنسبة لأصحاب العربات المعدة لنقل المسافرين (تاكسي فردي وسياحي وتاكسي جماعي ولواج ونقل ريفي). ويرجع تاريخ آخر إتفاق أبرم في هذا الغرض لشهر مارس 2014:

  • تعريفة اللواج:

       - المسؤولية المدنية: 1139.033 د
       - السرقة: قسط تأمين أساسي: 38.502 د + نسبة 4.06% من قيمة العربة المؤمنة
       - الحريق: قسط تأمين أساسي: 38.502 د + نسبة 4.44% من قيمة العربة المؤمنة

  • تعريفة النقل الريفي:

       - المسؤولية المدنية: 877.152 د
       - السرقة: قسط تأمين أساسي: 38.502 د + نسبة 4.06% من قيمة العربة المؤمنة  
      - الحريق: قسط تأمين أساسي: 38.502 د + نسبة 4.44% من قيمة العربة المؤمنة      

  • تعريفة التاكسي:

      - المسؤولية المدنية: 450.818 د
      - السرقة: قسط تأمين أساسي: 26.668 د + نسبة 4.79% من قيمة العربة المؤمنة
      - الحريق: قسط تأمين أساسي: 25.668 د + نسبة 4.92% من قيمة العربة المؤمنة

  • تعريفة التاكسي السياحي:

       - المسؤولية المدنية: 547.421 د
       - السرقة: قسط تأمين أساسي: 26.668 د + نسبة 4.79% من قيمة العربة المؤمنة
       - الحريق: قسط تأمين أساسي: 25.668 د + نسبة 4.92% من قيمة العربة المؤمنة

  • تعريفة التاكسي الجماعي:

       - المسؤولية المدنية: 877.152 د
       - السرقة: قسط تأمين أساسي: 38.502 د + نسبة 4.06% من قيمة العربة المؤمنة
       - الحريق: قسط تأمين أساسي: 38.502 د + نسبة 4.44% من قيمة العربة المؤمنة

نظام المكافأة

نظام وقائي يهدف إلى تطوير سلوك مستعملي السيارات وإرساء نوع من المحاسبة الشخصية من خلال:

       -  إقرار زيادة نسبية في قسط التأمين بالنسبة لكلّ حادث تحمل مسؤوليته على المؤمن له
       - التخفيض في القسط بالنسبة لكلّ فترة لا يرتكب خلالها حادث

الإطار القانوني

ينطبق نظام "التخفيض والترفيع" على أقساط التأمين الإلزامي للمسؤولية المدنية الصافية من الأداءات الخاصة بجميع إستعمالات العربات البرية ذات محرك، بإستثناء الدراجات النارية ذات عجلتين طبقا لمقرّر وزير الماليّة الصادر في الغرض بتاريخ 8 ماي 2019 والمتعلّق بضبط نظام "التخفيض والترفيع" في تعريفة تأمين المسؤوليّة المدنية لأصحاب العربات البريّة ذات محرك.

المبــــدأ

تضبط مستوى التعريفة حسب السلمين والأقسام والنسب المائوية التالية:

        -  سلّم نظام "التخفيض والترفيع" المطبق على الإستعمال الشخصي: تتراوح النسب المائوية لقسكط التأمين بين 70% و350%
        - سلّم نظام "التخفيض والترفيع" المطبق على بقية الإستعمالات: تتراوح النسب المائوية لقسط التأمين بين 80% و200%

يتمّ الإنتقال بين مختلف الأقسام المكونة لسلّم نظام التخفيض والترفيع على النحو التالي:

        - النزول بقسم واحد في صورة عدم إرتكاب حادث لمدة سنتين متتاليتين،
        - الصعود بقسم واحد بالنسبة لكلّ حادث إنجرت عنه أضرار مادية بحتة.
        - الصعود بقسمين في صورة إرتكاب حادث خلال نفس السنة إنجرت عنه أضرار بدنية سواء نتج عن هذا الحادث أضرار مادية أو لا وبثلاثة أقسام بالنسبة لكلّ حادث آخر إنجرت عنه أضرار بدنية سواء نتج عن هذا الحادث أضرار مادية أو لا.

ينطبق نظام الترفيع على جميع الحوادث التي تثبت فيها المسؤولية بصفة كاملة أو جزئية على المؤمن له.يتمّ ترتيب المؤمن لهم غير المسجلين بمركزية المخاطر في القسم 8 من السلم المنطبق على الإستعمال الشخصي والقسم 5 من السلم المنطبق على بقية الإستعمالات. ويعاد ترتيبهم بعد إنقضاء سنتين دون حصول حادث في القسم 4 من السلم المنطبق على الإستعمال الشخصي والقسم 3 من السلم المنطبق على بقية الإستعمالات

.مركزية المخاطر: تحدث بالهيئة العامة للتأمين مركزية مخاطر لتجميع ومعالجة وحفظ البيانات التي تتولى شركات التأمين مدّها بها وفقا للأشكال والآجال التي تضبطها الهيئة.

إتفاقيات تعويض الأضرار المادية للسيارات

- أبرمت مؤسسات التأمين في إطار جمعيتها المهنية أربعة إتفاقيات بتاريخ 20 جانفي 2010 ("إتفاقية التعويض المباشر للمؤمن له" و"إتفاقية التعويض غير المباشر للمؤمن له" و"إتفاقية الإختبار" و"إتفاقية المصالحة" تهدف إلى تنظيم عملية تعويض الأضرار المادية للسيارات وإختصار آجالها وإضفاء المرونة على الآليات المعتمدة لتسوية الأضرار بطريقة ودية. ويرجع آخر تنقيح لهذه الإتفاقيات إلى 13 ديسمبر 2019.

اتفاقية التعويض المباشر للمؤمن لهم (IDA):

يتمثّل موضوعها في إلزام المؤسسات المنضمة إلى هذه الإتفاقية بأن تقوم بنفسها بتعويض المؤمن له مباشرة بالنّسبة للأضرار المادية التي تلحق عربة المؤمن لديها وذلك في حدود نسبة مسؤولية المسؤول عن الحادث وفقا للشروط والتراتيب والإجراءات الواردة بهذه الإتفاقية على أن لا تتجاوز 7000 دينارا. 

اتفاقية التعويض غير المباشر للمؤمن لهم (hors IDA):

 تنطبق أحكام هذه الإتفاقية على الأضرار المادية التي تفوق 7000 دينار والتي لحقت التي لحقت العربة والناتجة عن الحادث حتى ولو اقترنت بوجود أضرارا بدنية تتعلق بالأضرار. وتهدف إلى تنظيم عملية التعويض في صورة عدم توصل مؤسسات التأمين إلى إتفاق وذلك من خلال تنظيم جلسة عمل مشتركة بين ممثلي مؤسسات التأمين المعنية:
في صورة التوصل إلى إتفاق، يتم تسليم وصل خلاص من مؤمن المسؤول عن الحادث إلى المؤمن المباشر للمتضرر في أجل 15 يوما بداية من تاريخ الإتفاق.
أمّا في صورة عدم التوصل إلى اتفاق، يتم عرض الملف على لجنة المصالحة بالجامعة المهنية لشركات التأمين.

اتفاقية الإختبـــار:

تهدف إلى تنظيم عملية الإختبار من خلال قيام المؤمن المباشر للمتضرر بتعيين الخبير وتكليفه بتقييم الأضرار الحاصلة مهما كانت قيمة تلك الأضرار، مع ضبط آجال قصوى لتسليم تقرير الإختبار حدّد بـ10 أيام بداية من تاريخ تسليم فواتير الإصلاح إلى الخبير. وتكون قرارات الخبير ملزمة تجاه جميع الأطراف بالنسبة للأضرار التي لا تتجاوز قيمتها 7000 دينار. علما وأنّ الإختبار لا يكون إلزاميا بالنسبة للأضرار التي لا تتجاوز قيمتها 500 دينار.

إتفاقية المصالحــة:

- تهدف هذه الإتفاقية إلى تشجيع التسويات الصلحية لعملية تعويض الأضرار المادية للسيارات من خلال تمكين مؤسسات التأمين من عرض خلافاتها على لجنة مصالحة محدثة صلب الجامعة التونسية لشركات التأمين قبل اللجوء إلى القضاء. وتكون القرارات الصادرة عنها ملزمة لكافة الأطراف.
- تبت لجنة المصالحة في النزاعات والخلافات التي تقوم بين مؤسستي تأمين أو أكثر بشأن تسوية التعويضات عن الأضرار المادية الناتجة عن تطبيق "إتفاقية التعويض المباشر للمؤمن له" و"إتفاقية التعويض غير المباشر للمؤمن له" و"إتفاقية إختبار السيارات".
- تطبق المؤسسات المعنية قرارات دوائر اللجنة وتسلم إيصالات بمبالغ التعويض في أجل لا يتجاوز عشر (10) أيام من تاريخ قرارات دوائر اللجنة.

 

الإصلاحات القانونيّة

  • وضع الإطار القانوني للصيغ الجماعية: توسيع نطاق التأمين على الحياة ليشمل المؤسسات إضافة إلى الأفراد.
  • تدعيم مسالك التوزيع عبر: 
    • التخفيف من الشروط المطلوبة لتعاطي مهنة منتج التأمين على الحياة،
    • السماح باستعمال شبكة البنوك والبريد.
  • تدعيم حقوق المؤمن لهم عبر: 
    • منحهم الأولويّة في الإنتفاع بالامتياز العام المحمول على أصول مؤسسات التأمين في صورة تصفيتها. 
    • إقرار مبدأ الفصل بين التوظيفات الماليّة للمدّخرات المتأتّية من التأمين على الحياة عن غيرها من المدّخرات. 
  • ضبط الأسس الفنيّة الخاصّة بعقود التأمين على الحياة. 

الحوافز الجبائيّة 

على مستوى جباية الأقساط

على مستوى جباية الخدمات 

  • إعفاء المبالغ المدفوعة في إطار تنفيذ عقود التأمين على الحياة وتكوين الأموال المكتتبة وفق الشروط المنصوص عليها أعلاه.
  • إخضاع المبالغ المدفوعة في إطار عقود التأمين على الحياة وعقود تكوين الأموال تنفيذا لالتزامات المكتتب المنصوص عليها بالتشريع الجاري به العمل للضريبة على الدخل.
  • مراعاة الضريبة الدنيا المنصوص عليها بالفصل 12 مكرر من القانون عدد 114 لسنة 1989 المؤرخ في 30 ديسمبر 1989 المتعلق بإصدار مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات والمحددة بـ 45 %من الضريبة المستوجبة على الدخل الجملي دون اعتبار هذا الطرح.
  • تطبق حدود طرح المبالغ المدفوعة في إطار العقود المذكورة على المبالغ القابلة للطرح من المداخيل المحققة ابتداء من سنة 2020 والتي يحلّ أجل التصريح بها خالل سنة 2021 والسنوات الموالية

على مستوى ترشيد الامتياز

 

الإصلاحات المبرمجة 

  • إدراج مبدإ الإختصاص في تعاطي صنف التأمين على الحياة: قصد إعطاء مزيد من النجاعة في التصرف في عقود التأمين على الحياة؛
  • الترفيع في رأس المال الأدنى لتعاطي صنف التأمين على الحياة: قصد الرفع من قدرة المؤسسة على تغطية تعهداتها تجاه المؤمن لهم؛
  • تطوير أساليب التصرف الحذر في الأصول المالية لمؤسسات التأمين: من خلال إدراج وجوب إعتماد سياسة تصرف مالي حذر؛
  • مراجعة قائمة التوظيفات وقائمة المدخرات الفنية لصنف التأمين على الحياة في إتجاه توسيعهما؛
  • مراجعة محتوى مجلة التأمين في جانبها المتعلق بالتأمين على الأشخاص؛
  • وضع إطار قانوني ينظم عقود التأمين بوحدات الحساب وعقود التأمين الجماعي خاصة منها عقود التأمين لضمان التقاعد التكميلي؛
  • مراجعة الإطار المنظم لمسالك التوزيع لصنف التأمين على الحياة على مستوى شروط الكفاءة المهنية والتكوين والرسكلة والتأطير وعقد الوكالة بين الطرفين؛
  • مراجعة شروط تطبيق الأحكام الجبائية المتعلقة بعملية إشتراء العقود ونتائجها على الحوافز الجبائية الممنوحة مع إفراد عقود التأمين على الحياة بوحدات الحساب بحوافز جبائية خاصة بها تراعي خصوصية هذا الصنف من العقود.

أصناف عقود التأمين على الحياة 

تصنّف منتوجات التأمين على الحياة وفقا لثلاث أصناف رئيسيّة وهي: 

عقود تأمين ذات طابع إدّخاري

وهي تهدف لتكوين رؤوس أموال سواء للحصول على تقاعد تكميلي أو لأغراض أخرى وتندرج في هذا الإطار

  • عقود التأمين في صورة البقاء على قيد الحياة والتي تضمن صرف الأموال المؤمّنة في صورة بقاء المؤمّن له على قيد الحياة عند حلول أجل العقد؛
  • عقود تثمير الأموال وهي منتوجات ماليّة تعتمد آليّة شبيهة بالادخار البنكي؛
  • عقود التأمين بوحدات الحساب وهي عقود تعتمد ضماناتها على قيم منقولة.

عقود تأمين تكتتب بهدف الحيطة

وتندرج في هذا الإطار عقود التأمين في صورة الوفاة التي تهدف إلى توفير رؤوس أموال لفائدة المستفيدين في صورة وفاة المؤمّن له أو لتغطية القروض من مخاطر عدم الخلاص نتيجة لوفاة المقترض.  

عقود التأمين المزدوجة

وهي تجمع في الآن نفسه بين آليّتي الإدّخار والحيطة حيث تضمن دفع رأس مال لفائدة المؤمّن له مباشرة في صورة بقائه على قيد الحياة عند حلول أجل العقد أو لفائدة المستفيدين في صورة وفاته خلال مدّة سريان العقد.

طريقة دفع المبالغ المؤمّنة

تصرف المبالغ المؤمّنة حسب طبيعة العقد أو خيار المؤمّن له في شكل : 

  • رأس مال قار؛
  • أو جرايات عمرية أو جرايات محددة تصرف لمدّة معينة يختارها المستفيد؛
  • أو مبالغ تعادل قيمة وحدات الحساب تاريخ الإستحقاق بالنسبة لعقود التأمين بوحدات الحساب.

الخدمات الإضافيّة المرتبطة بعقود التأمين على الحياة

  • الإشتراء الجزئي أو الكلّي: تخوّل عقود التأمين ذات الطابع الإدّخاري إمكانيّة سحب حصّة أو كامل الإدّخار المكوّن، ويترتّب عن الإشتراء تطبيق عقوبات في شكل إقتطاع نسبة لفائدة الشركة يمكن أن تصل إلى 10% خلال السنوات الأولى إضافة إلى إسترداد الحافز الجبائي.
  • التسبقات: تخوّل عقود التأمين ذات الطابع الإدّخاري الحصول على مبلغ مالي في شكل تسبقة وهي بمثابة اقتراض من الإدّخار يتمّ إرجاعه وفق شروط تضبطها شركة التأمين. (لا تخوّل عقود التأمين الوقتيّة في صورة الوفاة الإشتراء أو الحصول على تسبقات)
  • التراجع عن العقد: خلافا لبقيّة عقود التأمين، يمكن لمكتتبي عقود التأمين على الحياة التراجع واسترداد كامل قسط التأمين المدفوع في ظرف مدّة محدّدة (15 يوما أو شهر من الاكتتاب ).

منتوجات التأمين الفلاحي

يلعب التأمين الفلاحي دورا فعّالا في معاضدة مجهودات التنمية في القطاع الفلاحي وذلك إعتبارا لما يوفّره من تعويضات ماليّة عند الحاجة تمكّن من التخفيف من حدّة الخسائر بما يساهم في تثبيت دخل الفلاّح وضمان تجديد طاقته الإستثماريّة وإستقرار القطاع الفلاحي بصفة عامّة. وتعرض السوق التونسية بصفة أساسية المنتوجات التأمينية التالية وهي تعتبر في مجملها منتوجات تقليدية:  

أوّلا / على مستوى تغطية المخاطر العاديّة

  • لتأمين ضدّ حجر البرد: وهو يضمن التعويض عن الخسارة الكميّة الناتجة عن المفعول الميكانيكي لحبّات البرد في المحاصيل قبل جمعها، ويمكن أن يمتدّ الضمان إلى تغطية الخسارة النوعيّة في الجودة. 
  • تأمين هلاك الماشية: ويتمثّل في التعويض عن الموت الطبيعي للحيوانات أو إثر حادث.
  • التأمين من الحريق الزراعي: يضمن التعويض عن الأضرار التي تلحق بالمحاصيل على إثر حريق ، ويمكن أن يمتدّ الضمان إلى تغطية نتائج المسؤوليّة المدنيّة إزاء الغير. 
  • تأمين البيوت المكيّفة: ضمان هياكل البيوت المكيّفة وتجهيزاتها والمزروعات المتواجدة فيها ضدّ مخاطر البرد والعواصف والحريق...
  • تأمين مراكب الصيد البحري : ضمان الأضرار التي تلحق بهيكل ومحرّكات المركب والناتجة عن أخطار الملاحة.

ثانيا / على مستوى تغطية الجوائح الفلاحيّة (الجفاف)

الوضـع الحـالي

  •  أحدث سنة 1986 صندوقا تعاونيّا لجبر الأضرار الفلاحية الناجمة عن الجوائح: مساهمة بـ 6 % مقـابل تعويض بـ 30 % من المصاريف الزراعيّة وترتفــع نسبة التعـويض بـ5 % كلما إرتفعت نسبة مساهمة الفلاح بـ1 % دون أن تتجاوز حصة التعويض المضمون 90 % من مبلغ المصاريف الزراعية وتتحمل الدولة في هذا النظام مصاريف الإستغلال (30 % من مساهمات الفلاحين)، إلاّ أنّه لم يتمّ الإقبال على خدماته.
  • تمّ إنجاز دراسة سنة 1997 لغرض تنشيط هذا الصندوق لكنّها أفضت إلى عدم ثبوت الجدوى الإقتصاديّة للصندوق نظرا لتجاوز كلفته السنويّة الجمليّة (ما يتحمّله الفلاّح والدولة: 34 م.د بينما المردود المرتقب يقدّر بحوالي 28,5 م.د).
  • تتدخّل الدولة عند حدوث الجفاف عبر الآليّات التالية:
    • يساهم "الصندوق الوطني للضمان" الذي يتدخّل في حالات الجفاف لإعادة جدولة ديون الفلاّحين مع تحمّل الدولة لفوائض الجدولة وبمساهمة رمزية من طرف الفلاح.
    • برامج المساعدات العيّنة لمجابهة الجوائح الطبيعية: تقديم إعانات عيّنية وظرفية لصغار الفلاحين تتمثّل في البذور والأسمدة والأدوية وكذلك الإعانات العينة من الشعير لمربي الماشية وذلك إضافة إلى الإعتمادات المخصّصة لحفر وتجهيز الآبار العميقة وحماية القطيع في الجفاف.

التوجّـهات الممـكنة في خصوص تغـطية الجـفاف

  • يمثّل الجانب التمويلي أهمّ عائق أمام وضع نظام لتغطية الجفاف حيث تقتضي الكلفة التي يمكن أن تنجرّ عن منظومة تأمينيّة لهذه المخاطر تقييما دقيقا لقيمة الموارد المستوجبة من ناحية وإيجاد سبل لتقاسم تمويل النظام بين مختلف الأطراف المعنيّة من ناحية أخرى.
  • في إطار دراسة أنجزها البنك العالمي بالتعاون مع الوكالة الفرنسيّة للتنمية حول تمويل القطاع الفلاحي، تمّ طرح جملة من الأفكار الأوّليّة حول أسلوب الإنطلاق بتغطية الجفاف وعلى أن تتمّ بلورتها في مرحلة لاحقة في إطار دراسة إكتواريّة: 
    • إمكانيّة إحداث نظام تأمين يعتمد المؤشّرات (Assurance indicielle) بالمناطق القابلة للتأمين بالتوازي مع إحداث صندوق وطني لتغطية المناطق غير القابلة للتأمين.
    • وضع برنامج تجريبي بالمناطق الأقلّ عرضة لهذه المخاطر حتّى لا يتكبّد الصندوق خسائر هامّة في مرحلة إنطلاقه ثمّ توسيع مجال التدخّل تدريجيّا وذلك عندما يتكوّن لدى الصندوق إحتياطي كافي.
    • الانطلاق بتغطية كلفة المصاريف الزراعيّة ( القرض الفلاحي) في مرحلة أولى ثمّ التوسّع إلى تأمين المردوديّة في مرحلة لاحقة.
    • يمكن النظر في تمويل النظام عبر توظيف معاليم إجباريّة على كافّة القطاعات والأنشطة التي لها علاقة بالحبوب كالصناعات الغذائيّة والمخابز وكذلك توظيف معاليم على صادرات زيت الزيتون وذلك إلى جانب مساهمة الفلاّح والدولة.  
    • يقع النظر حاليّا في إمكانية وضع برنامج تعاون بين مؤسسة "La Financière Agricole du Québec" و"الصندوق التونسي للتأمين التعاوني الفلاحي" وذلك في مجال تطوير التأمينات الفلاحيّة بصفة عامّة ووضع نظام لتغطية خطر الجفاف بتونس.

ثالثا / على مستوى تغطية الـكوارث الطـبيعية (الـزلازل والفيضـانات)

  • يمكن تأمين الأضرار الناجمة عن الزلازل والفيضانات في إطار ضمانات تكميلية (يتمّ شراءها مقابل قسط تأمين إضافي) لعقود "التأمين من الحريق" أو"عقود التأمين متعدّدة المخاطر" وبصفة عامّة تسند التغطية على أساس نسبة محدّدة من قيمة رؤوس الأموال المؤمّنة بعنوان الضمان الرئيسي.     
  • إنخرطت الهيئة في برنامج الدعم الفني المقدّم في إطار عقد البرنامج حسب النتائج (PFR ) الممول من قبل البنك الدولي والوكالة الفرنسية للتنمية للحكومة التونسية والذي يمتدّ  إنجازه على مدى خمس سنوات (2021-2027 ) لغرض تقديم المساعدة الفنية والمساهمة في تمويل «البرنامج المندمج للصمود ضد الكوارث الطبيعية»  والذي يهدف إلى المساهمة في تعزيز قدرة الدولة التونسية على الصمود في مواجهة الكوارث الطبيعية من خلال الجمع بين محاور التدخل الأربع التالية والتي تنفذها الوزارات والمؤسسات العمومية المعنية :

    • المحور الأول: "تحسين الحد من مخاطر الفيضانات في المناطق الحضرية" الذي تشرف على تنفيذه وزارة التجهيز والإسكان
    • المحور الثاني: "تعزيز التأهب للكوارث" وتشرف على تنفيذه كل من وزارة النقل (المعهد الوطني للرصد الجوي) ووزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري ووزارة الداخلية (الديوان الوطني للحماية المدنية)
    • المحور الثالث: "تعزيز الحماية المالية" وتشرف على تنفيذه كل من وزارة المالية والهيئة العامة للتأمين
    • المحور الرابع: "تعزيز التنسيق المؤسساتي لإدارة مخاطر المناخ والكوارث" ويشرف على تنفيذه كل من وزارة المالية ووزارة البيئة المخاطر

ويهدف المحور الثالث المتقدّم الذكر إلى إنشاء إطار شامل لتقديم الإجابة المالية المستوجبة عند حصول الكارثة وتعزيز القدرة على الاستجابة لمجموعة من الكوارث والخسائر. ويستند تحقيق هذا الهدف إلى اعتماد منهجية مزدوجة تجمع بين الحلول المقترحة من قبل القطاع العام والقطاع الخاص من خلال:

  • وضع إستراتيجية وطنية لتمويل مخاطر الكوارث الطبيعية،
  • وضع أسس تطوير التغطية التأمينية بما يكفل تأمين الأفراد والمؤسسات.

الإجراءات المتعلّقة بالتخفيض من الكلفة

تمّ على مدى الخماسية الأخيرة اتخاذ جملة من الإجراءات تهدف بالأساس إلى التخفيف من كلفة التأمينات الفلاحيّة يمكن تبويبها على أساس إجراءات عامّة وإجراءات موجّهة مباشرة إلى قطاع الحبوب وبصفة خاصّة تأمين القروض الموسمية:

أوّلا / الإجــراءات العــامّـة

  • تعميم الإعفاء من المعلوم الوحيد للتأمين (النسبة المعمول بها سابقا: 5%)  ليشمل كافّة مؤسسات التأمين الناشطة في مجال تغطية المخاطر الفلاحيّة وذلك بعد أن كان مقتصرا على الصندوق التونسي للتأمين التعاوني الفلاحي (قانون المالية لسنة 2008). 
  • دعوة مؤسسات التأمين إلى تطبيق تخفيضات في تعريفات التأمين الفلاحي وفقا للمنهجيّة التالية ( منشور وزير المالية المؤرّخ في 15 فيفري 2008) : 
    • التخفيض بـ 40% في التعريفات المطبقة لخطر حجر البرد والحريق الزراعي بالنسبة للزراعات الكبرى والأشجار المثمرة بالمناطق الأكثر عرضة للمخاطر وبـ30% لخطر هلاك الماشية ( الجداول الملحقة). 
    • بالنسبة لعقود التأمين التي تكتتب بصفة فرديّة: تطبيق تخفيض سنوي بـ5% في التعريفة عند اكتتاب عقود متجدّدة سنويّا وذلك على مدى الثلاث سنوات الموالية لسنة اكتتاب العقد.
    • بالنسبة لعقود التأمين التي تكتتب بصفة جماعيّة: تطبيق سلّم للتخفيضات في التعريفات على النحو التالي:  
      • 10% للعقود التي تضمّ ما بين 10 و20 فردا؛ 
      • 15% للعقود التي تضمّ ما بين 21 و40 فردا؛ 
      • 20% للعقود التي تضمّ أكثر من 40 فردا.   
  • تغيير الشكل القانوني للصندوق التونسي للتأمين التعاوني الفلاحي "كتاما" إلى شركة ذات صبغة تعاونية وذلك سعيا للتخفيض في تكاليف التصرّف بما ينعكس على كلفة التأمين (تمّ إسناد الترخيص للصندوق قي شكله الجديد بتاريخ 08 جانفي 2009 ).

 ثانيا / الإجـراءات المبـاشرة المـوجّهة إلى قـطاع الـزراعات الكبـرى

  • تكفّل الدولة (قرار حكومي صادر بتاريخ 12 ماي 2008) بدفع معلوم التأمين المتعلّق بعقود التأمين المكتتبة بعنوان مخاطر حجر البرد والحريق الزراعي المستوجب على القروض الموسمية للزراعات الكبرى لفترة ثلاث مواسم فلاحيّة لغرض التخفيف من كلفة الإقتراض المحمولة على الفلاّح من ناحية وتدعيم الثقافة التأمينيّة لديه من ناحية ثانية وذلك كالتالي : 
    • تكفّل بنسبة 100% من معاليم التأمين للموسم الفلاحي 2008/2009 
    • كفّل بنسبة 75% من معاليم التأمين للموسم الفلاحي 2009/2010 
    • تكفّل بنسبة 50% من معاليم التأمين للموسم الفلاحي 2010/2011  
  • بلغت القيمة الجملية المتكفّل بها من قبل الدولة في إطار هذا الإجراء 4,2 م.د (بإعتبار عمولة التصرّف لفائدة "كتاما").
  • يقتصر الإجراء المذكور على الفلاّحين الذين يتحصّلون على قروض موسميّة (حوالي 5000 فلاّح) أي ما يعادل نسبة 2% من مجمل مزارعي الحبوب وعلى مساحة زراعات كبرى في حدود 150 ألف هك (10%من المساحة الجمليّة).
  • تمّ بمقتضى قرار حكومي بتاريخ 17 أكتوبر 2011 تمديد العمل بهذه المنظومة موسم إضافي 2011-2012 وفقا لنسبة تكفّل محمولة على الدولة في حدود 50%.

تطوّر أهم مؤشرات التأمين الفلاحي

  • تعتبر نسبة الإقبال على التأمين الفلاحي بصفة عامّة ضعيفة ودون المستوى المأمول وتتجلّى محدوديّة التغطية للمخاطر الفلاحيّة خاصّة من خلال : 
    • ضعف حصّة التأمين الفلاحي من إجمالي معاملات قطاع التأمين: 2,5% 
    • تدنّي نسب التغطية للأنشطة الفلاحيّة فعلى سبيل المثال لا تجاوز نسبة التغطية للزراعات الكبرى 10 ℅ من المساحة الجملية.  
  • وتعود هذه الوضعيّة أساسا إلى: 
    • تشتّت المستغلاّت الفلاحيّة حيث أنّ المسـتغلاّت التي تقلّ مسـاحاتها عن 5 هكتارات والتي لا تتوفّر عادة لأصحابها الإمكانيّات الماديّة لإكتتاب التأمين تمثّل 54,3% من مجموع المستغلاّت، 
    • تواصل إرتباط التأمين الفلاحي بالقروض ( صبغة شبه إلزامية) ؛ 
    • ضعف الوعي التأميني لدى الفلاح ؛
    • إقتصار التغطيات المعروضات على تغطيات تقليديّة لا تكفي لحماية النشاط من كافّة المخاطر.

المؤشّــرات العامّة

تأمين الأخطار الفلاحيّة البحتة (حجر البرد وهلاك الماشية)

2017 2018 2019 2020 2021
رقم المعاملات 6,4 6,2 10,9 11,4 11,8
التعويضات المدفوعة 2,5 3,9 5,4 9,2 1,9
المدخرات الفنية 7,5 10,1 10,4 9,1 8,7
النتائج الفنية 1,1 1,4- 1,4- 3,3 1,1

الإطار العام

أحدث نظام تأمين الصادرات بموجب القانون عدد 40 لسنة 1984 المؤرخ في 23 جوان 1984 بهدف حماية المصدّرين من مخاطر عدم الدفع وما يترتّب عن ذلك من صعوبات قد تهدّد كيان المؤسسة المصدّرة عهد بتسييره إلى شركة ذات إقتصاد مشترك . وقد تمّ في هذا الإطار إحداث الشركة التونسية لتأمين التجارة الخارجية" كوتيناس"  كشركة مختصّة في هذا المجال.
غير أنّه وتماشيا مع الخيارات الإقتصادية التي تعتمد على المبادرة والمنافسة والإستجابة إلى طلبات المصدّرين وتقريب خدمات التأمين منهم، تمت سنة 1997 مراجعة هذا النظام بموجب القانون عدد 24 لسنة 1997 المؤرخ في 28 أفريل 1997 في إتجاه توسيع منح هذه التغطية إلى كافة شركات التأمين والسماح للمصدّرين بإختيار التغطية التأمينية المناسبة حسب حاجياتهم.
لكن بالرغم من ذلك، فإنّ فرع تأمين الصادرات لم يرتق إلى مستوى التطلّعات المطلوبة حيث لم تتجاوز حصة تأمين الصادرات والقروض معا نسبة 0,7% من إجمالي رقم معاملات قطاع التأمين لسنة 2021. كما تنحصر تغطية مخاطر التصدير بين  ثلاث شركات فقط  من جملة  23 شركة يتمّ توفيرها أساسا من قبل  شركة " كوتيناس" وبنسبة أقلّ من قبل شركتي "أستري" و"كارت".

المخاطر المؤمنة

المخاطر التجارية

وتتمثل في تخلف المشتري الأجنبي عن سداد ديونه نتيجة الإعسار الفعلي أو القانوني. 

المخاطر غير التجارية

  • تخلف المشتري الأجنبي عن الإيفاء بالتزاماته نتيجة حصول حرب أهلية أو أجنبية أو إضطرابات أو ثورة  أو فتنة أو نتيجة  أو إستيلاء سلطات بلد الشتري على البضاعة المشحونة أو حجزها ومصادرتها أو إتخاذ إجراء بتأجيل دفع الديون أو التأميم أو إلغاء تراخيص الإستيراد أو إيقافها أو عدم تجديدها أو منع إدخال البضاعة أو أي سبب مماثل.
  • تخلف المشتري الأجنبي عن الإيفاء بالتزاماته نتيجة حصول كارثة طبيعية،
  • تخلف المشتري الأجنبي عن الإيفاء بالتزاماته نتيجة أو بسبب عدم تحويل العملة لأسباب تشريعية أو إدارية،
  • تخلف المشتري الأجنبي عن الإيفاء بالتزاماته وكان هذا المشتري إدارة عمومية أو شركة مكلّفة بمرفق عام.

 ويتم توفير تغطية إعادة تأمين هذه المخاطر عن طريق صندوق ضمان مخاطر التصدير.

مخاطر عدم تسديد قروض تمويل الصادرات لمرحلة ما قبل الشحن

التي تمنحها المؤسسات البنكية لفائدة المؤسسات الصغرى والمتوسطة بسبب عدم قدرتها على إنجاز الصفقة طبقا لعقد البيع. ويتم توفير التغطية التأمينية لهذه المخاطر عن طريق صندوق ضمان تمويل الصادرات لمرحلة ما قبل الشحن