الإطار القانوني
- الأمر العلي المؤرخ في 18 فيفري 1954 المتعلق بالجمعيات التعاونية.
- قرار كاتب الدولة للتصميم والمالية وللصحة العمومية والشؤون الاجتماعية المؤرخ في 26 ماي 1961 المتعلق بتحرير قوانين أساسية نموذجية للشركات التعاونية كما تم إتمامه بقرار وزيري المالية والشؤون الاجتماعية المؤرخ في 17 سبتمبر 1984.
الإشراف
إشراف مزدوج لوزارتي الشؤون الاجتماعية والمالية.
أبرز الإشكاليات المطروحة
- غياب التناسق بين الإطار التشريعي للتعاونيات والنصوص القانونية اللاحقة والتي لها علاقة بالمجال الاجتماعي على غرار القانون الجديد للتأمين على المرض،
- محدودية الطابع الوقائي والزجري للعقوبات المالية باعتبار ضآلة مبالغ الخطايا،
- غياب نظام محاسبي خاص بالقطاع التعاوني،
- غياب موازنات تعكس الوضعية الحقيقية للتعاونيات،
- عدم إحترام الآجال المحددة لإحالة التقارير والموازنات المالية إلى سلط الإشراف ،
- إفتقار القطاع التعاوني لدليل إجراءات ينظم الرقابة الداخلية للتعاونيات،
- عدم توفر الكفاءات والخبرة في خصوص المكلفين بالتسيير الإداري والمالي للتعاونيات.
مقترحات الإصلاح
تمّ تكوين لجنة صياغة الإطار القانوني للتعاونيات تحت إشراف الهيئة العامة للتأمين بوزارة المالية أسفرت عن مشروع مجلة للتعاونيات. تراعي الطبيعة الخاصة للتعاونيات التي تحتم وضع إطار قانوني شامل لجميع مجالات نشاطها تمكن من تجاوز الفراغ الموجود حاليا على مستوى التشريع المتعلق بالتعاونيات.
ويهدف مشروع المجلة أساسا إلى تكريس التوجهات التالية:
- دفع العمل التعاوني والتضامني في كنف الحرية والمساواة؛
- التأكيد على الصبغة التطوعية للنشاط التعاوني؛
- تكريس الصبغة غير الربحية للتعاونيات؛
- تدعيم الرقابة الداخلية والخارجية على التعاونيات ؛
- إضفاء الشفافية على مختلف هياكل تسيير التعاونية وإدارتها
- إلزام التعاونيات بإعتماد الحد الأدنى من قواعد الحوكمة الرشيدة ؛
- تدعيم دور سلط الإشراف وإضفاء النجاعة على الرقابة على التعاونيات؛