قانون عدد 88 لسنة 1980 مؤرخ في 31 ديسمبر 1980 والمتعلق بقانون المالية لسنة 1981
الفصل 30:
يخضع النقل البحري والجوي والبري للبضائع المستوردة للتأمين الوجوبي بالبلاد التونسية.
وتقع معاينة المخالفات لأحكام هذا الفصل من طرف الأعوان التابعين للقمارق عند إجراء سحب البضائع.
الفصل 31:
يعاقب كل مخالف لأحكام الفصلين 29 و30 من هذا القانون بخطية تتراوح بين 100 و1000 د وتضاعف الخطية في حالة العود.
الفصل 32:
يضبط بأمر تاريخ تنفيذ الأحكام الواردة بالفصول 29 و30 و31 من هذا القانون والمتعلقة بميدان تطبيق وشروط تنفيذ الواجبات المنصوص عليها بتلك الفصول.
أمر عدد 1596 لسنة 1981 مؤرخ في 24 نوفمبر 1981 يتعلق بضبط شروط تنفيذ الواجبات المنصوص عليها بالفصول 30 ـ 31 ـ 32 من القانون عدد 88 لسنة 1980 المؤرخ في 31 ديسمبر 1980 المتعلق بقانون المالية لسنة 1981.
نحن الحبيب بورقيبة، رئيس الجمهورية التونسية،
بعد اطلاعنا على القانون عدد 88 لسنة 1980 المؤرخ في 31 ديسمبر 1980 والمتعلق بقانون المالية لسنة 1981 وخاصة منه على الفصول 30 ـ 31 ـ 32.
وباقتراح من وزير التخطيط والمالية،
وعلى رأي المحكمة الإدارية.
الباب الأول
ميدان التطبيق
أصدرنا أمرنا هذا بما يأتي :
الفصل الأول (نقح بالأمر عدد 2364 لسنة 1999 المؤرخ في 27 أكتوبر 1999)
يجب على الأشخاص الطبيعيين أو المعنويين المؤهلين للقيام بعمليات التوريد، تأمين مخاطر النقل التي تتعرض لها البضائع عند توريدها من الخارج. ويكتتب هذا التأمين لدى المؤسسات التأمين المقيمة المرخص لها لتعاطي التأمين ضد مخاطر النقل.
ولا ينطبق التأمين الوجوبي على :
1 ـ عمليات التوريد العرضية التي لا تكتسي صبغة تجارية.
2 ـ الطرود والعلب البريدية.
3 ـ واردات المؤسسات المصدرة كليا طبقا لما جاء بالفصل العاشر من مجلة تشجيع الاستثمارات الصادرة بالقانون عدد 120 لسنة 1993 المؤرخ في 27 ديسمبر 1993.
4 ـ البضائع الموردة تحت نظام القبول المؤقت المنصوص عليه بالفقرة الأولى من الفصل 153 من مجلة الديوانة.
5 ـ البضائع الموردة تحت نظام المستودع المنصوص عليه بالفصل 150 مكرر من مجلة الديوانة.
6 ـ البضائع والأمتعة الموردة من قبل الذوات الطبيعية أو المعنوية الغير مقيمة.
7 ـ البضائع الموردة والتي لا تتجاوز قيمتها في العقد التجاري 3000 دينار (أو ما يعادل هذا المبلغ إذا كانت العملة المنصوص عليها بالعقد في غير الدينار التونسي).
الباب الثاني
الشروط الدنيا لعقد التأمين
الفصل 2:
يشمل عقد التأمين المتعلق بمخاطر النقل المنصوص عليه بالفصل 1 على الأقل الضمانات المحددة فيما يلي :
أ ـ البضائع المنقولة بحرا :
إن البضائع المنقولة بحرا (وإذا اقتضى الأمر نقلها بالبر أو البحر أو بالجو إذا كان هذا النقل يعد مرحلة ثانوية للنقل بالبحر المغطى) يقع تأمينها على الأقل حسب الشروط المعروفة بشروط الموارية المحدودة الملحقة بهذا الأمر.
ب ـ البضائع المنقولة جوّا :
إن البضائع المنقولة جوا يقع تأمينها على الأقل حسب الشروط الدنيا المعروفة باسم "الحوادث المخصصة" الملحقة بهذا الأمر.
ج ـ البضائع المنقولة برا :
إن البضائع المنقولة برا يقع تأمينها على الأقل حسب الشروط الدنيا المعروفة باسم "الحوادث المخصصة" الملحقة بهذا الأمر.
الباب الثالث
مقتضيات عامة
الفصل 3:
على الأشخاص الخاضعين للالتزامات المنصوص عليها بالفصول السابقة أن يقدموا ما يثبت امتثالهم لهذه الالتزامات، سواء بتقديم عقد تأمين، أو شهادة تأمين، أو ملحق بنكي، أو مذكرة تغطية. ويقع التنصيص على قسط التأمين المتعلق بذلك التوريد فوق هذه الوثيقة بأحرف بارزة العبارة التالية "طبقا للقانون عدد 88 لسنة 1980 الصادر في 31 ديسمبر 1980 والأمر عدد 1596 لسنة 1981 المؤرخ في 24 نوفمبر 1981".
الفصل 4:
لكل شخص خاضع لوجوبية التأمين حق إشعار وزير التخطيط والمالية إذا ما رفض تأمينه من طرف مؤسسات التأمين المؤهلة لتعاطي التأمين ضد مخاطر النقل. ويتولى وزير التخطيط والمالية تحديد قسط التأمين الذي يتعين دفعه مقابل تغطية المخاطر من طرف مؤسسات يعينها لهذا الغرض.
الفصل 5:
كل رسائل الاعتماد أو الوثائق المشابهة الصادرة عن البنوك والتي تخص عمليات التوريد، يقع إعدادها على قاعدة تستثني فيها مصارف التأمين.
الفصل 6:
تدخل مقتضيات هذا الأمر حيز التطبيق ابتداء من أول جانفي 1982، وتنطبق على عمليات التوريد التي يصرح بها بعد دخول مقتضيات هذا الأمر حيز التنفيذ.
الفصل 7:
إن المخالفات لمقتضيات هذا الأمر يقع زجر مرتكبيها طبقا لأحكام الفصل 31 من القانون المشار إليه أعلاه عدد 88 لسنة 1980 المؤرخ في 31 ديسمبر 1980.
الفصل 8:
يمكن إعطاء استثناءات خاصة للفصل الأول من هذا الأمر وذلك حسب قرار معلل من طرف وزير التخطيط والمالية اعتبارا للطبيعة الخاصة لهذه المخاطر أو للصبغة الاستثنائية.
الفصل 9:
وزير التخطيط والمالية ومحافظ البنك المركزي مكلفان كل فيما يخصه بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 24 نوفمبر 1981.
عن رئيس الجمهورية التونسية
وبتفويض منه
الوزير الأول
محمد مزالي