الجمهورية التونسية
وزارة المالية

المستجدات والندوات

22.12.2023 تونس، في 14 ديسمبر 2023

إمضاء اتفاقية اطارية لتبادل المعلومات في مجال الإندماج المالي بين مرصد الإندماج المالي والهيئة...


15.09.2023 تونس، 15 سبتمبر 2023

إعلان نتيجة طلب العروض عدد 01 لسنة 2023 المتعلق باختيار مكتب دراسات للقيام بالدراسات الفنية ومتابعة...


08.08.2023 تونس، 30 سبتمبر 2023

المنتدى الإفريقي السابع والعشرون لإعادة التأمين لمنظمة التأمين الإفريقية (OAA): تغيير التاريخ...



التأمين الوجوبي من الحريق

القانون عدد 88 لسنة 1980 المؤرخ في 31 ديسمبر 1980 والمتعلق بقانون المالية لسنة 1981

الفصل 29:

يجب على الأشخاص الذاتيين أو المعنويين الذين يباشرون نشاطا صناعيا أو تجاريا أو يستغلون مؤسسة سياحية أن يؤمنوا ضد الحريق الممتلكات الداخلة في نطاق نشاطهم وتقع معاينة المخالفات لأحكام هذا الفصل من طرف الأعوان التابعين لوزارة التخطيط والمالية.

أمر عدد 1595 لسنة 1981 مؤرخ في 24 نوفمبر 1981 يتعلق بضبط شروط تنفيذ الواجبات المنصوص عليها بالفصول 29، 31 و32 من القانون عدد 88 لسنة 1980 المؤرخ في 31 ديسمبر 1980 المتعلق بقانون المالية لسنة 1981

نحن الحبيب بورقيبة، رئيس الجمهورية التونسية،

بعد إطلاعنا على القانون عدد 88 لسنة 1980 المؤرخ في 31 ديسمبر 1980 والمتعلق بقانون المالية لسنة 1981 وخاصة منه على الفصول 29ـ 31 ـ 32.

وباقتراح من وزير التخطيط والمالية،

وعلى رأي المحكمة الإدارية.

أصدرنا أمرنا هذا بما يأتي :

الفصل الأول:

على كل من يستغل صناعة أو تجارة أو محلا سياحيا أن يستظهر بتأمين المخاطر الناشئة عن الحريق طبق الشروط الواردة بالفصلين الثاني والثالث من هذا الأمر وذلك لدى إحدى مؤسسات التأمين المؤهلة لتغطية هذه المخاطر بالبلاد التونسية.

الفصل 2:

يغطي التأمين العناصر الأساسية التابعة للاستغلال وبالأخص :

أ‌- العقارات 

ب‌- التهيئات 

ت‌- الأثاث

ث‌- الألات والمعدات

ج‌- البضائع والمواد المخزونه

الفصل 3:

إن قيمة الأملاك المؤمنة هي التي يقع التنصيص عليها بعقود التأمين التي تغطيها غير أن التعويضات في حالة وقوع أضرار تخضع لمقتضيات الفصل 31 من الأمر المؤرخ في 31 ماي 1931.

الفصل 4:

إن الأشخاص الخاضعين للفصول السابقة من هذا الأمر مدعوون لتقديم ما يثبت أنهم امتثلوا للالتزامات المشار إليها، وذلك بتقديم عقد تأمين ساري المفعول. على أن مذكرة التغطية يمكنها أن تشكل وسيلة إثبات.

الفصل 5:

إن المخالفات لمقتضيات هذا الأمر يقع زجر مرتكبيها طبقا لأحكام الفصل 31 من القانون المشار إليه أعلاه عدد 88 لسنة 1980 المؤرخ في 31 ديسمبر 1980.

الفصل 6:

لكل شخص خاضع لوجوبية التأمين حق إشعار وزير التخطيط والمالية إذا ما رفض تأمينه من طرف مؤسسة الـتأمين المؤهلة لتعاطي التأمين ضد الحريق. ويتولى وزير التخطيط والمالية تحديد قسط التأمين الذي يتعين دفعه مقابل تغطية المخاطر من طرف مؤسسات يعينها لهذا الغرض.

الفصل 7:

يدخل هذا الأمر حيز التنفيذ ابتداء من أول جانفي 1982.

الفصل 8:

وزير التخطيط والمالية مكلف بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 24 نوفمبر 1981

                                                               عن رئيس الجمهورية التونسية

                                                                            وبتفويض منه

                                                                             الوزير الأول

                                                                              محمد مزالي