الجمهورية التونسية
وزارة المالية

المستجدات والندوات

22.12.2023 تونس، في 14 ديسمبر 2023

إمضاء اتفاقية اطارية لتبادل المعلومات في مجال الإندماج المالي بين مرصد الإندماج المالي والهيئة...


15.09.2023 تونس، 15 سبتمبر 2023

إعلان نتيجة طلب العروض عدد 01 لسنة 2023 المتعلق باختيار مكتب دراسات للقيام بالدراسات الفنية ومتابعة...


08.08.2023 تونس، 30 سبتمبر 2023

المنتدى الإفريقي السابع والعشرون لإعادة التأمين لمنظمة التأمين الإفريقية (OAA): تغيير التاريخ...



الإطـــــار القــــــانــــوني » الإطار القانوني لجباية قطاع التأمين

الإطار القانوني لجباية قطاع التأمين

المعلوم الوحيد على التأمين

 المرجع القانوني: الفصول من 144 إلى 149 من مجلّة معاليم التسجيل والطّابع الجبائي.

  • ميدان تطبيقه: عقود التأمين المبرمة مع مؤسّسات التأمين مهما كان مكان إبرامها.
  • الإعفاءات :  
    • عقود إعادة التأمين،
    • عقود التأمين المتعلّقة بالأخطار الفلاحية والصيد البحري،
    • عقود تأمين أخطار السلع عند التّصدير وعقود تأمين قروض التّصدير،
    • عقود التأمين الإجباري في ميدان البناء المعد للسكن طبقا للتشريع الجاري به العمل،
    • عقود التأمين على الحياة وعقود تكوين رأس المال وعقود الإيرادات العمرية،
    • عقود التأمين للأخطار التي يمكن أن تحدث خارج البلاد التونسية.
  • نسبة المعلوم : 5 % بالنسبة لعقود التّأمين على أخطار الملاحة البحرية والجوّية و10% بالنسبة لعقود التأمين على الأخطار الأخرى.
  • قاعدة إحتساب المعلوم : يحتسب المعلوم على أساس مبلغ الأقساط الصّادرة وغيرها من المبالغ المتفق عليها لفائدة المؤمِّن بعد طرح المبالغ التي تمّ إلغاؤها أو إرجاعها.

أحكام تفاضلية بعنوان الضريبة على الدّخل والضّريبة على الشركات والأداء على القيمة المضافة

  • طرح أقساط التأمين في إطار العقود المكتتبة سواء بصفة فردية أو جماعية والتي يتوقف تنفيذها على مدة الحياة البشرية من الدّخل الصّـافي الجملي الخـاضع للضّريبة على دخـل الأشخاص الطبيعيين.
  • إعفاء مساهمات المٌؤجّر في إطار عقود التأمين الجماعي على الحياة من الضّريبة على الدخل فلا يمكن إعتبارها عنصرا من عناصر أجر المؤمّن له ولا تحتسب ضمن القاعدة الخاضعة للخصم من المورد وللضّريبة على الدّخل.
  • طرح مساهمة المؤجّر بعنوان عقود التأمين الجماعي على الحياة المبرمة حسب الشّروط المنصوص عليها بالفصل 39 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطّبيعيين والضّريبة على الشّركات من القاعدة الخاضعة للضريبة. تعتبر هذه المساهمة من الأعباء القابلة للطرح من النتيجة الخاضعة للضريبة على الدخل أو للضريبة على الشّركات وذلك بعنوان السنة التي تمّ خلالها دفعها لمؤسّسة التأمين.
  • إعفاء عمليات التأمين وإعادة التأمين وعمولات وسطاء التأمين من الأداء على القيمة المضافة.
  • أخذ أقساط التّأمين على الحياة المدفوعة بعين الإعتبار لإحتساب الخصم من المورد. يُمكن أن يتمّ طرح أقساط التأمين على الحياة المدفوعة في إطار العقود الفردية أو الجماعيّة على مستوى قاعدة الخصم من المورد الذي يقوم به المؤجّرون أو الصّندوق الوطني للضّمان الإجتماعي أو الصّندوق الوطني للتقاعد والحيطة الإجتماعية ويتمّ هذا الطّرح على أساس شهادة يقدّمها المٌكتتب في عقد التأمين تثبت دفع مساهمات التّأمين على الحياة.

شروط الطّرح 

تقبل للطرح من قاعدة الضّريبة على الدّخل، الأقساط المتعلّقة بالعقود التي تشتمل على إحدى الضّمانات التّالية: 

  • ضمان رأس مال للمؤمّن له عند البقاء على قيد الحياة لمدة فعلية لا تقل عن 10 سنوات.
  • ضمان إيراد عمري للمؤمّن له مع تمتّع فعلي مؤجل لمدة عشر سنوات على الأقل.
  • ضمان رأس مال عند الوفاة لفائدة قرين المؤمّن له أو أصوله أو فروعه.

حدود الطرح 

 10.000 دينار سنويا تتوزّع كالتالي:

  • 1200 دينار سنويّا بالنسبة للمؤمّن له (بعد أن كانت في حدود 800 دينار) يضاف إليها:
  • 600 دينار بعنوان القرين،
  • 300  دينار بعنوان كل من الأطفال في الكفالة كما تمّ تعريفهم بالفقرتين II  وIII من الفصل 40 من مجلّة الضّريبة على دخل الأشخاص الطّبيعيين والضّريبة على الشّركات.

تبعات إشتراء عقد التأمين على الحياة قبل إنتهاء مدّة الإدّخار

  • يقصد باشتراء عقد التأمين طلب المكتتب تلقائيّا سحب الإدّخار المكتسب بعنوان عقد التأمين على الحياة قبل إنتهاء مدّة الإدّخار المحدّدة بعشرة سنوات.
  • ينجرّ عن عملية الإشتراء المذكورة أعلاه مُطالبة المٌكتتب بتسوية وضعيّته الجبائية من خلال دفع الضّريبة على الدّخل وخطايا التأخير المتعلّقة بها بعنوان أقساط التأمين التي تمّ طرحها من قاعدة الضّريبة على الدّخل لسنة دفعها.

تيسير شروط الإنتفاع بالإمتيازات الجبائية بعنوان أقساط التأمين على الحياة 

وذلك من خلال الإعفاء من دفع خطايا التأخير إذا تمّ إشتراء عقد التأمين على الحياة: 

  •  بعد إنتهاء مدّة إدّخار لا تقلّ عن خمس سنوات،
  •  أو تبعا لوقوع أحداث طارئة كما تمّ ضبطها في قرار وزراء المالية والصّحة العمومية والشّؤون الإجتماعية المـؤرّخ في 31 أوت 2002 المتعلّق بضبط قائمة الأحداث الطّارئة المنصوص عليهــا بالفصل 31 من قـــانون المالية لسنــــة 2002 يتعلّـــق الأمر في الحالـة الخاصّة بـ:
    • وقوع حالات مرضية أو حوادث ينتج عنها عجز بدني للمكتتب أو لقرينه أو لأحد أبنائه في الكفالة يكون نهائيّا أو مؤقّتا لمدّة شهرين على الأقلّ. ويتمّ إثبات العجز البدني بشهادة تسلّم من قبل طبيب مباشر كامل الوقت بقطاع الصّحة العمومية،
    • إنقطاع نهائي أو مؤقّت عن العمل لأسباب إقتصادية أو فنّية أو نتيجة لإنقطاع نشاط المؤسّسة المشغّلة لمدّة لا تقلّ عن شهرين دون أجر. 

ويتمّ إثبات التّوقّف عن العمل أو توقيف نشاط المؤسّسة عن طريق شهادة تسلّمها المصالح المختصّة لوزارة الشّؤون الإجتماعيّة.

شروط الإنتفاع بالإجراء 

  • يتعيّن على المُكتتب، لإشتراء عقد التأمين على الحياة قبل إنقضاء مدّة العشر سنوات، أن يقدّم إلى شركة التأمين شهادة يتسلّمها من مصالح المراقبة الجبائية المختصّة ليثبت من خلالها قيامه بتسوية وضعيّته الجبائية سواء إنتفع بطرح أقساط التأمين على الحياة موضوع عملية الإشتراء من قاعدة الضّريبة على الدّخل أو لم ينتفع.  
  •  وتكون شركة التأمين متضامنة مع المٌكتتب في دفع الضّريبة المستوجبة وغير المدفوعة بعنوان المبالغ المطروحة والخطايا المتعلقة بها في صورة تمكين المكتتب من إشتراء عقد التأمين دون الإدلاء بالشّهادة المذكورة أعلاه وكذلك في صورة عدم تسديد التسبقات التي إنتفع بها المكتتب في الآجال المنصوص عليها بالشّروط الخاصّة لعقد التأمين على الحياة، باعتبارها أصبحت تكتسي صبغة إشتراء.

معاليم التّسجيل الموظّفة على التّركات

 إعفاء رأس المال والجرايات والمبالغ الرّاجعة للمستحقّين بموجب عقود التأمين على الحياة من معاليم التّسجيل الموظّفة على التّركات.

 وتتمثّل القيم المعفيّة في:

  • ضمانات رأس المال أو الإيرادات العمرية التي تعود للورثة بفعل الوفاة،
  • الإدّخار المكوّن تبعا لعقد التأمين على الحياة عندما تحدث الوفاة قبل نهاية آجال عقد التأمين. 

 ويشمل الإعفاء عقود التأمين على الحياة المبرمة لصالح مكتتب العقد أو المبرمة بدون تعيين مستفيد.

أمّا المبالغ الرّاجعة لمستفيد منصوص عليه بالعقد أو لورثته أو لأشخاص لا يدخلون في تركة المؤمّن له فإنّ الإعفاء لا يشملها لأنّ هذه المبالغ تعود مباشرة للمعنيين بالأمر ولأنّ العقد يكتسب خاصّية التّنصيص للغير.

 كما أنّ المُستفيد برأس المال ينتفع به مباشرة إستنادا إلى أحكام الفصل 39 من مجلّة التأمين التي تنصّ على أنّ "المستفيد المعيّن بالعقد يكتسب حقّا خاصّا ومباشرا على هذه المبالغ".

وتدخل في هذا الصّنف عقود التأمين لصالح المؤسّسات البنكيّة في إطار القروض أو عقود التّأمين لصالح مستفيد مذكور في العقد.  

هذا ويتعيّن على مؤسّسات التأمين الإحتفاظ بالمبالغ النّاجمة عن تركة يكون المقرّ الفعلي أو القانوني للورثة أو الموصى لهم خارج البلاد التّونسية إلى حين تقديم شهادة من قابض الماليّة تثبت دفع أو عدم دفع إستحقاق  المعاليم  الموظّفة على التّركة. 

وفي غياب هذه الشّهادة يمكن للماسكين أو المودع لديهم الإحتفاظ بمبلغ يساوي المعاليم المستوجبة على المبالغ التي بحوزتهم.

الضّريبة على الدّخل والضّريبة على الشّركات  

إعفاء الدفوعات والمنح والخدمات المقدّمة بأيّ صفة كانت طبقا للتشريع الخاص بالتأمين من الضّريبة على الدّخل.

وبمقتضى الفصل 44 من قانون المالية لسنة 2004 أضاف المشرّع النقطة 16 للفصل 38 المذكور أعلاه ليشمل الإعفاء الإيرادات العمريّة المنصوص عليها بالمطّة الثّانية من الفقرة الفرعيّة 2 من الفقرة I من الفصل 39 من هذه المجلة وذلك لمزيد حثّ المدّخرين على الإقبال على آلية الإدّخار المتمثّلة في إكتتاب عقود التّأمين على الحياة سواء بصفة فردية أو بصفة جماعية. 

صندوق الحماية المدنية وسلامة الجولان بالطرقات

وهو يهتمّ بتمويل كلّ العمليّات التي تهدف إلى تعزيز الوقاية في ميدان الحماية المدنية وسلامة الجولان بالطرقات.

الإطار القانوني

الفصول 46 و 47 و 48 من  القانون عدد 113 لسنة 1996 المؤرخ في 30 ديسمبر 1996 المتعلق بقانون المالية لسنة 1997.

الموارد

تتوزّع كالتالي: 

  1. مساهمة بعنوان الفحص الفنّي للسيارات (وهي ليست من جباية التأمين) التي حدّد مبلغها بـ 300 ملّيم على كلّ شهادة للفحص الفنّي للعربات السّيارة.
  2.  مساهمة المؤمّن لهم التي حدّد مبلغها بـ 300 ملّيم موظّفة على كلّ شهادة تأمين لعربة سيّارة. 
  3. مساهمة مؤسّسات التأمين التي حدّد مبلغها بـنسبة 0,3 % بالنسبة لأقساط التّأمين على السيّارات وبـنسبة 1 % بالنسبة لأقساط التّأمين الأخرى بإستثناء عقود التّأمين على الحياة وتكوين رأس المــال.

صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور

وهو يهتمّ بخلاص الغرامات المحكوم بها لفائدة ضحايا الحوادث الجسدية أو لمن يؤول لهم حقّهم إذا لم يتمّ التوصّل لمعرفة المسؤول عن الأضرار أو تبيّن أنه غير مؤمّن.

الإطار التشريعي والترتيبي

  • الفصول 172 إلى 176 من مجلة التأمين كما تمّ تنقيحها  بمقتضى القانون عدد 86 المؤرخ في 15 أوت 2005.
  • الأمر عدد 2069 لسنة 2006 المؤرّخ في 24 جويلية 2006 والمتعلّق بضبط نسب المساهمات المخصّصة للصندوق وطرق إحتسابها.

الموارد

تتوزّع كالتالي:

  1. موارد غير جبائية وليست من قطاع التأمين تتمثّل في المبالغ المدفوعة للمتضرّرين والمسترجعة من المسؤولين عن الحادث في الحالات المنصوص عليها بالفصل 175 من مجلة التأمين.
  2. مساهمة مؤسّسات التأمين التي حدّدت نسبتها بـ 10 % من جملة تكاليف الصندوق.
  3. مساهمة المؤمّن لهم التي حدّدت نسبتها بـ 2 % من أقساط التأمين المتعلّقة بفرع تأمين المسؤولية المدنية الناتجة عن إستعمال العربات ذات محرّك ومجروراتها.

صندوق ضمان المؤمن لهم

وهو يهتمّ بحماية المؤمّن لهم من عجز مؤسسات التأمين عن الوفاء بإلتزاماتها، وبتسديد مبالغ التعويضات الموضوعة على كاهل هذه المؤسسات.

الإطار التشريعي والترتيبي

الفصول من 35 إلى 39 من القانون عدد 98 لسنة 2000 المؤرخ في 25 ديسمبر 2000 والمتعلّق بقانون المالية لسنة 2001.

الموارد

وهي متأتّية أساسا من مساهمة مؤسّسات التأمين التي أحدثت بمقتضى الفصل 2 من الأمر عدد 418 لسنة 2002 المؤرّخ في 14 فيفري 2002 المتعلّق بضبط شروط تدخّل وتراتيب تسيير وطرق تمويل هذا الصندوق كما تمّ تنقيحه بالأمر عـــدد 2123 لسنة 2002 المـــؤرخ في 23 ديسمبر 2002.

وقد حدّدت نسبتها بـنسبة 1 % تحتسب على أساس الأقساط الصّادرة خلال الشّهر المنقضي والصّافية من الإلغاءات والضّرائب وإعادة التّأمين (بإستثناء عقود التّأمين على الحياة وتكوين رأس المال).

صندوق الوقاية من حوادث المرور

يتولّى المساهمة في تمويل عمليات الوقاية من حوادث المرور في إطار عقود برامج تبرم مع المتدخّلين في هذا المجال.

الإطار التشريعي والترتيبي

  • الأمر عدد 2336 لسنة 2006 المؤرّخ في 28 أوت 2006 والمتعلّق بضبط إجراءات تدخّل الصندوق وطرق تسييره وقاعدة ونسب المساهمات المخصّصة له.
  •  الفصول من 19 إلى 21 من القانون عدد 106 لسنة 2005 المؤرخ  في 19 ديسمبر 2005 والمتعلّق بقانون المالية لسنة 2006.

الموارد

تتوزّع كالتالي:

  1. مساهمة بعنوان الفحص الفنّي للسيارات (وهي ليست من جباية التأمين) التي حدّد مبلغها مبلغها بـ 500 ملّيم على كلّ شهادة للفحص الفنّي للعربات السّيارة. 
  2. مساهمة المؤمّن لهم التي حدّد مبلغها بـ 500 ملّيم موظّفة على كلّ شهادة تأمين لعربة سيّارة . 
  3. مساهمة مؤسّسات التأمين التي حدّد مبلغها بـنسبة بـ 0,4 % من الأقساط الصادرة بعنوان تأمين العربات البرية ذات محرّك والصافية من الأداءات والإلغاءات.

جدول ملخّص

أوّلا:  جباية أقساط التأمين
المعلوم الوحيد على التّأمين
نسبة المعلوم: 5 % بالنسبة لعقود تأمين أخطار الملاحة البحرية والجوّية و10 % بالنسبة لعقود التأمين على الأخطار الأخرى.الإعفاءات: وتشمل عقود إعادة التأمين والتأمين الفلاحي وتأمين الصادرات والتأمين الإجباري في ميدان البناء والتأمين على الحياة وتأمين الأخطار التي يمكن أن تحدث خارج البلاد التونسية.
المساهمات لفائدة صندوق الحماية المدنية وسلامة الجولان بالطرقات 
مساهمة المؤمّن لهم300 ملّيم موظّفة على كلّ شهادة تأمين لعربة سيّارة.
مساهمة مؤسّسات التأمين0,3 % بالنسبة لأقساط التّأمين على السيّارات و1 % بالنسبة لأقساط التّأمين الأخرى بإستثناء عقود التّأمين على الحياة
المساهمات لفائدة صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور
مساهمة المؤمّن لهم2 % من أقساط تأمين المسؤولية المدنية الناتجة عن إستعمال العربات.
مساهمة مؤسّسات التأمين10 % من جملة تكاليف الصندوق.
مساهمة مؤسسات التأمين لفائدة صندوق ضمان المؤمّن لهم1 % بالنسبة للأقساط الصّافية من الإلغاءات والضّرائب وإعادة التّأمين بإستثناء التّأمين على الحياة.
لمساهمات لفائدة صندوق الوقاية من حوادث المرور 
مساهمة المؤمّن لهم500 ملّيم على كلّ شهادة تأمين لعربة سيّارة.
مساهمة مؤسّسات التأمين0,4 % من الأقساط الصادرة بعنوان تأمين العربات
الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركاتطرح أقساط التأمين في إطار العقود المكتتبة سواء بصفة فردية أو جماعية والتي يتوقف تنفيذها على مدى الحياة البشرية من الدخل الصافي الجملي الخاضع للضريبة للدخل.
طرح مساهمة المؤجّر بعنوان عقود التأمين الجماعي على الحياة من القاعدة الخاضعة للضريبة.
ثانيا: جباية خدمات التأمين
الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات إعفاء الدفوعات والمنح والخدمات المقدّمة بأيّ صفة كانت طبقا للتشريع الخاص بالتأمين من الضّريبة على الدّخل والضّريبة على الشّركات
معاليم التّسجيل الموظّفة على التّركاتإعفاء رأس المال والجرايات والمبالغ الرّاجعة للمستحقّين بموجب عقود التأمين على الحياة من معاليم التّسجيل الموظّفة على التّركات.