أحكام تفاضلية بعنوان الضريبة على الدّخل والضّريبة على الشركات والأداء على القيمة المضافة
- طرح أقساط التأمين في إطار العقود المكتتبة سواء بصفة فردية أو جماعية والتي يتوقف تنفيذها على مدة الحياة البشرية من الدّخل الصّـافي الجملي الخـاضع للضّريبة على دخـل الأشخاص الطبيعيين.
- إعفاء مساهمات المٌؤجّر في إطار عقود التأمين الجماعي على الحياة من الضّريبة على الدخل فلا يمكن إعتبارها عنصرا من عناصر أجر المؤمّن له ولا تحتسب ضمن القاعدة الخاضعة للخصم من المورد وللضّريبة على الدّخل.
- طرح مساهمة المؤجّر بعنوان عقود التأمين الجماعي على الحياة المبرمة حسب الشّروط المنصوص عليها بالفصل 39 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطّبيعيين والضّريبة على الشّركات من القاعدة الخاضعة للضريبة. تعتبر هذه المساهمة من الأعباء القابلة للطرح من النتيجة الخاضعة للضريبة على الدخل أو للضريبة على الشّركات وذلك بعنوان السنة التي تمّ خلالها دفعها لمؤسّسة التأمين.
- إعفاء عمليات التأمين وإعادة التأمين وعمولات وسطاء التأمين من الأداء على القيمة المضافة.
- أخذ أقساط التّأمين على الحياة المدفوعة بعين الإعتبار لإحتساب الخصم من المورد. يُمكن أن يتمّ طرح أقساط التأمين على الحياة المدفوعة في إطار العقود الفردية أو الجماعيّة على مستوى قاعدة الخصم من المورد الذي يقوم به المؤجّرون أو الصّندوق الوطني للضّمان الإجتماعي أو الصّندوق الوطني للتقاعد والحيطة الإجتماعية ويتمّ هذا الطّرح على أساس شهادة يقدّمها المٌكتتب في عقد التأمين تثبت دفع مساهمات التّأمين على الحياة.
شروط الطّرح
تقبل للطرح من قاعدة الضّريبة على الدّخل، الأقساط المتعلّقة بالعقود التي تشتمل على إحدى الضّمانات التّالية:
- ضمان رأس مال للمؤمّن له عند البقاء على قيد الحياة لمدة فعلية لا تقل عن 10 سنوات.
- ضمان إيراد عمري للمؤمّن له مع تمتّع فعلي مؤجل لمدة عشر سنوات على الأقل.
- ضمان رأس مال عند الوفاة لفائدة قرين المؤمّن له أو أصوله أو فروعه.
حدود الطرح
10.000 دينار سنويا تتوزّع كالتالي:
- 1200 دينار سنويّا بالنسبة للمؤمّن له (بعد أن كانت في حدود 800 دينار) يضاف إليها:
- 600 دينار بعنوان القرين،
- 300 دينار بعنوان كل من الأطفال في الكفالة كما تمّ تعريفهم بالفقرتين II وIII من الفصل 40 من مجلّة الضّريبة على دخل الأشخاص الطّبيعيين والضّريبة على الشّركات.
تبعات إشتراء عقد التأمين على الحياة قبل إنتهاء مدّة الإدّخار
- يقصد باشتراء عقد التأمين طلب المكتتب تلقائيّا سحب الإدّخار المكتسب بعنوان عقد التأمين على الحياة قبل إنتهاء مدّة الإدّخار المحدّدة بعشرة سنوات.
- ينجرّ عن عملية الإشتراء المذكورة أعلاه مُطالبة المٌكتتب بتسوية وضعيّته الجبائية من خلال دفع الضّريبة على الدّخل وخطايا التأخير المتعلّقة بها بعنوان أقساط التأمين التي تمّ طرحها من قاعدة الضّريبة على الدّخل لسنة دفعها.
تيسير شروط الإنتفاع بالإمتيازات الجبائية بعنوان أقساط التأمين على الحياة
وذلك من خلال الإعفاء من دفع خطايا التأخير إذا تمّ إشتراء عقد التأمين على الحياة:
- بعد إنتهاء مدّة إدّخار لا تقلّ عن خمس سنوات،
- أو تبعا لوقوع أحداث طارئة كما تمّ ضبطها في قرار وزراء المالية والصّحة العمومية والشّؤون الإجتماعية المـؤرّخ في 31 أوت 2002 المتعلّق بضبط قائمة الأحداث الطّارئة المنصوص عليهــا بالفصل 31 من قـــانون المالية لسنــــة 2002 يتعلّـــق الأمر في الحالـة الخاصّة بـ:
- وقوع حالات مرضية أو حوادث ينتج عنها عجز بدني للمكتتب أو لقرينه أو لأحد أبنائه في الكفالة يكون نهائيّا أو مؤقّتا لمدّة شهرين على الأقلّ. ويتمّ إثبات العجز البدني بشهادة تسلّم من قبل طبيب مباشر كامل الوقت بقطاع الصّحة العمومية،
- إنقطاع نهائي أو مؤقّت عن العمل لأسباب إقتصادية أو فنّية أو نتيجة لإنقطاع نشاط المؤسّسة المشغّلة لمدّة لا تقلّ عن شهرين دون أجر.
ويتمّ إثبات التّوقّف عن العمل أو توقيف نشاط المؤسّسة عن طريق شهادة تسلّمها المصالح المختصّة لوزارة الشّؤون الإجتماعيّة.
شروط الإنتفاع بالإجراء
- يتعيّن على المُكتتب، لإشتراء عقد التأمين على الحياة قبل إنقضاء مدّة العشر سنوات، أن يقدّم إلى شركة التأمين شهادة يتسلّمها من مصالح المراقبة الجبائية المختصّة ليثبت من خلالها قيامه بتسوية وضعيّته الجبائية سواء إنتفع بطرح أقساط التأمين على الحياة موضوع عملية الإشتراء من قاعدة الضّريبة على الدّخل أو لم ينتفع.
- وتكون شركة التأمين متضامنة مع المٌكتتب في دفع الضّريبة المستوجبة وغير المدفوعة بعنوان المبالغ المطروحة والخطايا المتعلقة بها في صورة تمكين المكتتب من إشتراء عقد التأمين دون الإدلاء بالشّهادة المذكورة أعلاه وكذلك في صورة عدم تسديد التسبقات التي إنتفع بها المكتتب في الآجال المنصوص عليها بالشّروط الخاصّة لعقد التأمين على الحياة، باعتبارها أصبحت تكتسي صبغة إشتراء.
معاليم التّسجيل الموظّفة على التّركات
إعفاء رأس المال والجرايات والمبالغ الرّاجعة للمستحقّين بموجب عقود التأمين على الحياة من معاليم التّسجيل الموظّفة على التّركات.
وتتمثّل القيم المعفيّة في:
- ضمانات رأس المال أو الإيرادات العمرية التي تعود للورثة بفعل الوفاة،
- الإدّخار المكوّن تبعا لعقد التأمين على الحياة عندما تحدث الوفاة قبل نهاية آجال عقد التأمين.
ويشمل الإعفاء عقود التأمين على الحياة المبرمة لصالح مكتتب العقد أو المبرمة بدون تعيين مستفيد.
أمّا المبالغ الرّاجعة لمستفيد منصوص عليه بالعقد أو لورثته أو لأشخاص لا يدخلون في تركة المؤمّن له فإنّ الإعفاء لا يشملها لأنّ هذه المبالغ تعود مباشرة للمعنيين بالأمر ولأنّ العقد يكتسب خاصّية التّنصيص للغير.
كما أنّ المُستفيد برأس المال ينتفع به مباشرة إستنادا إلى أحكام الفصل 39 من مجلّة التأمين التي تنصّ على أنّ "المستفيد المعيّن بالعقد يكتسب حقّا خاصّا ومباشرا على هذه المبالغ".
وتدخل في هذا الصّنف عقود التأمين لصالح المؤسّسات البنكيّة في إطار القروض أو عقود التّأمين لصالح مستفيد مذكور في العقد.
هذا ويتعيّن على مؤسّسات التأمين الإحتفاظ بالمبالغ النّاجمة عن تركة يكون المقرّ الفعلي أو القانوني للورثة أو الموصى لهم خارج البلاد التّونسية إلى حين تقديم شهادة من قابض الماليّة تثبت دفع أو عدم دفع إستحقاق المعاليم الموظّفة على التّركة.
وفي غياب هذه الشّهادة يمكن للماسكين أو المودع لديهم الإحتفاظ بمبلغ يساوي المعاليم المستوجبة على المبالغ التي بحوزتهم.
الضّريبة على الدّخل والضّريبة على الشّركات
إعفاء الدفوعات والمنح والخدمات المقدّمة بأيّ صفة كانت طبقا للتشريع الخاص بالتأمين من الضّريبة على الدّخل.
وبمقتضى الفصل 44 من قانون المالية لسنة 2004 أضاف المشرّع النقطة 16 للفصل 38 المذكور أعلاه ليشمل الإعفاء الإيرادات العمريّة المنصوص عليها بالمطّة الثّانية من الفقرة الفرعيّة 2 من الفقرة I من الفصل 39 من هذه المجلة وذلك لمزيد حثّ المدّخرين على الإقبال على آلية الإدّخار المتمثّلة في إكتتاب عقود التّأمين على الحياة سواء بصفة فردية أو بصفة جماعية.
الإطار التشريعي والترتيبي
الفصول من 35 إلى 39 من القانون عدد 98 لسنة 2000 المؤرخ في 25 ديسمبر 2000 والمتعلّق بقانون المالية لسنة 2001.
الموارد
وهي متأتّية أساسا من مساهمة مؤسّسات التأمين التي أحدثت بمقتضى الفصل 2 من الأمر عدد 418 لسنة 2002 المؤرّخ في 14 فيفري 2002 المتعلّق بضبط شروط تدخّل وتراتيب تسيير وطرق تمويل هذا الصندوق كما تمّ تنقيحه بالأمر عـــدد 2123 لسنة 2002 المـــؤرخ في 23 ديسمبر 2002.