صندوق ضمان مخاطر التصدير
تاريخ الإحداث: 1984
حلّ صندوق ضمان مخاطر التصدير المحدث بالقانون عدد 24 لسنة 1997 محلّ صندوق ضمان المخاطر المتعلقة بقرض التصدير المحدث بموجب الفصل 12 من القانون عدد 40 لسنة 1984.
مجال تدخله
إعادة تأمين المخاطر غير التجارية (الحرب الأهلية أو الأجنبية، حصول كارثة طبيعية، عدم تحويل عملة أدت إلى تخلف المشتري عن الإيفاء بإلتزاماته) وإعادة تأمين المخاطر التجارية المتعلقة بعمليات تصدير تتضمن مصلحة أساسية للإقتصاد الوطني.
تسيير الصندوق
عهد للشركة التونسية لتأمين التجارة الخارجية بتسيير الصندوق بمقتضى إتفاقية التسيير المبرمة بتاريخ 8 فيفري 1999 وأحدثت للغرض لجنة ضمان مخاطر التصدير تتمثل مهمتها في البت في مطالب إعادة التأمين ومطالب التعويض المتعلقة بالمخاطر التي يغطيها الصندوق.
تركيبة لجنة الضمان
تتركب لجنة ضمان مخاطر التصدير من الرئيس المدير العام للشركة المكلفة بتسيير الصندوق وممثلين عن وزارات المالية والخارجية والتجارة والتنمية ومركز النهوض بالصادرات والبنك المركزي والإتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية والإتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري.
التعريفات المطبقة
تنقسم تعريفة المخاطر غير التجارية لحساب صندوق ضمان مخاطر التصدير إلى صنفين:
- الصنف الأول يغطي المشترين من القطاع العام وحدّدت التعريفة الخاصة به بــــ0,3 % من قيمة السلع أو الخدمات المؤمنة.
- الصنف الثاني يغطي المخاطر غير التجارية الأخرى مثل الحروب والكوارث وحدّدت التعريفة الخاصة به بـــــ 0,4% من قيمة السلع أو الخدمات المؤمنة.
ويمكن ضمّ التعريفتين المذكورتين وتكون حينئذ التعريفة القصوى بـــــ0,7% إذا طلب المصدر تغطية كافة المخاطر غير التجارية.