صندوق الوقاية من حوادث المرور
الإطار القانوني
- الفصلان 19 و20 من القانون عدد 106 لسنة 2005 المؤرّخ في 19 ديسمبر 2005 والمتعلّق بقانون المالية لسنة 2006.
مجالات التدخل - الأمر عدد 2336 لسنة 2006 المؤرخ في 28 أوت 2006 والمتعلق بضبط إجراءات تدخّل صندوق الوقاية من حوادث المرور وطرق تسييره وقاعدة ونسب المساهمات المخصّصة له كما تمّ تنقيحه بالأمر عدد 275 لسنة 2007 المؤرخ في 12 فيفري 2007.
مجالات التدخل
- المساهمة في تمويل البرامج والحملات التي تعنى بالتحسيس والتكوين والإعلام والدراسات والبحوث في ميدان الوقاية من حوادث المرور.
- المساهمة في إقتناء وتركيز بعض المعدات التي من شأنها دعم برامج الوقاية من حوادث المرور.
تسيير الصندوق
لجنة استشارية لتسيير صندوق الوقاية من حوادث المرور يرأسها ممثل عن وزير الداخلية والتنمية المحلية وتتركب من الأعضاء الآتي ذكرهم:
- أربعة (04) ممثلين عن وزارة الداخلية والتنمية المحلية،
- خمسة (05) ممثلين عن وزارة المالية،
- ممثل (01) عن وزارة النقل،
- ممثل (01) عن وزارة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية،
- ممثل (01) عن وزارة الصحة العمومية،
- ممثل (01) عن منظمة الدفاع عن المستهلك،
- ممثلين (02) عن الجمعية المهنية لمؤسسات التأمين.
يتمثل دور هذه اللجنة خاصة في:
- اقتراح برامج سنوية لتدخل الصندوق،
- اقتراح المصادقة على مطالب التمويل في إطار عقود برامج يتم إبرامها مع مختلف المتدخلين،
- متابعة وتقييم مختلف تدخلات الصندوق،
- اقتراح مختلف البرامج والآليات والوسائل التي من شأنها تطوير عمل الصندوق.
موارد الصندوق
- مساهمات مؤسسات التأمين: 0,4 % من الأقساط أو معاليم الاشتراك الصادرة بعنوان تأمين العربات البرية ذات محرك والصافية من الأداءات والإلغاءات،
- مساهمـات المـؤمـن لـهـم: 500 مـلـيـم بـعـنـوان كـل شـهادة تأمين و500 مليم بعنوان كل شهادة فحص فني،
- مبالغ الخطايا المنصوص عليها بالفصول 113 و115 و159 من مجلة التأمين،
- الموارد الأخرى التي تخصص له بمقتضى القوانين والتراتيب الجاري بها العمل.