تكوين مؤسسّات تأمين
- طبيعة الخدمة/الالتزامات: ترخيص
- موضوعها : إحداث مؤسسة تأمين
- المراجع القانونيّة والترتيبيّة
- الفصول 48 و50 من مجلّة التأمين
- الأمر عدد 2553 لسنة 2008 المؤرخ في 7 جويلية 2008 والمتعلّق بضبط نسب ومبالغ وطرق استخلاص المساهمة الراجعة للهيئة العامة للتأمين والمنصوص عليها بالفصل 198 من مجلة التأمين.
- الترتيب عدد 02/2009 الصادر عن الهيئة والمتعلّق بتحديد المسيّرين الرئيسييّن ومحتوى ملفّات الإعلام بخصوص التعيينات المعتزم القيام بها على مستوى هياكل الإدارة والتسيير لمؤسسات التأمين ومؤسسات إعادة التأمين.
- السلطة المختصّة : وزير الماليّة باقتراح من الهيئة العامّة للتأمين
الإجراءات
مكان إيداع الملفّ
مكتب الضبط التابع للهيئة العامّة للتأمين
نهج 8006 مونبليزير – 1002 تونس البلفيدير
الوثائق المطلوبة
- ملفّ إمكانيّة بعث المؤسسة والذي يمنح على أساسه الترخيص المبدئي
- مطلب ترخيص باسم وزير الماليّة يبيّن أصناف التأمين المزمع استغلالها
- دراسة جدوى تتضمّن خاصّة العناصر التالية:
- برنامج نشاط على مدى خمس سنوات يتضمّن القوائم الماليّة التقديريّة مع توضيح مختلف الفرضيّات التي تمّ اعتمادها.
- التوقّعات المتعلّقة بهامش الملاءة الماليّة على مدى الفترة المذكورة.
- الإمكانيّات الماليّة التي سيتمّ رصدها على مدى الفترة المذكورة
- مصاريف التأسيس والتوقّعات المتعلّقة بتطوّر نفقات التصّرف
- مذكّرات تفصيليّة حول المنتوجات التأمينيّة التي تعتزم المؤسسة تسويقها وأسس ضبط التعريفات المتعلّقة بها.
- مخطّط إعادة التأمين
- الإستراتيجيّة التسويقيّة التي سيتمّ اعتمادها
- مشروع الهيكل التنظيمي للشركة والوسائل البشريّة
- الوسائل التقنيّة المعتزم تخصيصها .
- ملفّ الإعلام المنصوص عليه بالفصل 50 ثالثا من مجلّة التأمين المتعلّق بأعضاء مجلس الإدارة أو مجلس المراقبة و هيئة الإدارة الجماعيّة والمسيّرين الرئيسيّن طبقا للترتيب عدد 02/2009 الصادر عن الهيئة والمتعلّق بتحديد المسيّرين الرئيسييّن ومحتوى ملفّات الإعلام بخصوص التعيينات المعتزم القيام بها على مستوى هياكل الإدارة والتسيير لمؤسسات التأمين ومؤسسات إعادة التأمين.
- بيان هيكلة رأس المال بالنسبة للشركات خفيّة الاسم مع تقديم البيانات والوثائق التالية:
- المساهمين من الأشخاص المعنويّين الذين تتجاوز حصّتهم 5%:
- الاسم والمقرّ الاجتماعي
- نسخة من الترخيص لممارسة النشاط حسب القوانين الخاصّة التي يخضع إليها الشخص المعنوي
- قائمة في المسيّرين الرئيسيّين
- هيكلة رأس المال
- بيان هيكلة المجمّع في صورة انتماء المؤسسة المزمع إحداثها إلى مجموعة شركات
- القوائم الماليّة المتعلّقة بالسنة المحاسبيّة المنقضية والقوائم الماليّة المجمّعة عند الانتماء إلى مجموعة من الشركات
- العقوبات التي يمكن أن تكون قد صدرت ضدّ الشخص المعنوي.
- نسبة هامش الملاءة الماليّة إذا كان الشخص المعنوي مؤسسة تأمين أو إعادة تأمين أو مؤسسة قرض.
- المساهمين من الأشخاص الطبيعيّين الذين تتجاوز حصّتهم 5%:
- البيانات الشخصيّة ( الاسم واللقب، الجنسيّة، مقرّ الإقامة ) مع تقديم وثيقة رسميّة تثبت الهويّة
- بطاقة عدد 3 لم يمرّ على تاريخ استخراجها أكثر من سنة
- تصريح على الشرف في عدم التفليس أو التحجير من إدارة الأملاك.
- بالنسبة للمؤسسات ذات الصبغة التعاونيّة: مذكّرة تفصيليّة حول تكوين صندوق المال المشترك.
- نسخة من مشروع القانون الأساسي للمؤسسة.
- ملفّ قانوني يودع بعد الترخيص المبدئي للحصول على الترخيص النهائي
- نسخة من التصريح بالاكتتاب
- نسخة من وصل الإعلان بالرائد الرسمي للجمهوريّة التونسيّة
- نسخة من وصل الترسيم في السجلّ التجاري
- قائمة المكتتبين في رأس مال المؤسسة
- نسخة من القانون الأساسي
- محضر الجلسة العامّة التأسيسية للمؤسسة
- محضر الاجتماع الأوّل لمجلس الإدارة
ملاحظة : يجب أن تكون الوثائق المطلوبة مطابقة للأصل .
شروط الانتفاع
- أن تكون مؤسسة خاضعة للتشريع التونسي.
- أن تكون في شكل شركة خفيّة الاسم أو شركة ذات صبغة تعاونيّة أو صندوق تعاوني فلاحي.
- أن يكون رأس المال الأدنى كما يلي:
- بالنسبة للشركات الخفيّة الاسم:
- عشرة ملايين دينار مسددة بالكامل بالنسبة للمؤسسات التي تمارس صنفين أو أكثر من أصنا ف التأمين.
- ثلاثة ملايين دينار مسددة بالكامل بالنسبة للمؤسسات التي تمارس صنفا واحدا من أصنا ف التأمين.
- بالنسبة للشركات ذات الصبغة التعاونيّة: يبلغ صندوق المال المشترك الأدنى مليون وخمس مائة ألف دينار.
- كما يؤخذ بعين الإعتبار لمنح الترخيص العناصر التالية:
- إمكانية بعث المؤسسة
- قدرتها على الوفاء بإلتزاماتها
- برنامج نشاطها
- الإمكانيات التقنية والمالية المعتمدة
- هيكلة رأس مالها أو صندوق مالها المشترك
- مؤهلات مسيري المؤسسة
مراحل الخدمة
المراحل
- تتمّ دراسة الملفّ من طرف مصالح الهيئة التي يمكن للغرض أن تطلب مدها بجميع الإرشادات والوثائق التي تراها ضروريّة.
- يبدي مجلس الهيئة رأيه في خصوص قبول أو رفض الترخيص لوزير المالية.
- تعلم الهيئة الشخص الطبيعي أو المعنوي الطالب للترخيص بقرار وزير الماليّة.
آجال الردّ
أربعة (4) أشهر ابتداء من تاريخ استيفاء جميع الإرشادات المطلوبة.
معلوم الحصول على الترخيص
1000 دينار عن كل صنف تأمين تدفع بالحساب الجاري للهيئة العامة للتأمين المفتوح الشركة التونسية للبنك STB شارع محمد الخامس تحت رقم RIB 10011125101161788 وذلك في أجل شهر بداية من تاريخ طلب التسديد.