الجمهورية التونسية
وزارة المالية

المستجدات والندوات

19.08.2025 تونس، في 19 أوت 2025

مبادئ توجيهية حول التحقق والتثبت من هوية الحرفاء والتعرف على العلاقات التعاقدية في قطاع التأمين


28.07.2025 تونس، في 24 جويلية 2025

إمضاء اتفاقية تعاون وتبادل معلومات بين البنك المركزي التونسي والهيئة العامة للتأمين


24.07.2025 تونس، في 24 جويلية 2025

مبادئ توجيهية للهيئة العامة للتأمين واللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب متعلقة بتنفيذ إجراءات تجميد...



فـــضــاء الخــــدمــــات » الترخيص للمؤسسات » مؤسسة تأمين أو إعادة تأمين غير مقيمة

مؤسسة تأمين أو إعادة تأمين غير مقيمة

منح الترخيص لمؤسسّات التأمين وإعادة التأمين غير المقيمة

  • طبيعة الخدمة / الإلتزامات :  ترخيص
  • موضوعها :  إحداث مؤسسات التأمين وإعادة التأمين غير المقيمة  
  • المراجع القانونيّة والترتيبيّة
    • الفصلين 67 و68 من مجلّة التأمين 
    • القانون عدد 64 لسنة 2009 المؤرّخ في 12 أوت 2009 والمتعلّق بإصدار مجلّة إسداء الخدمات الماليّة لغير المقيمين .  
  • السلطة المختصّة :  وزير الماليّة باقتراح من الهيئة العامة للتأمين.

الإجراءات

مكان إيداع الملفّ

مكتب الضبط التابع للهيئة العامّة للتأمين

 نهج 8006 مونبليزير – 1002 تونس البلفيدير

الوثائق المطلوبة

  1. تكوين فرع للشركة الأم ( Succursale) أو مكتب تمثيلي أو شركة تابعة لها (Filiale):  
    • مطلب ترخيص باسم وزير الماليّة يبيّن مختلف أصناف التأمين المزمع ممارستها.
    • تفويض يمنحه مجلس إدارة الشركة لإدارتها العامّة قصد فتح فرع للشركة الأم أو تأسيس شركة تابعة لها بالبلاد التونسيّة أو مكتب تمثيلي.
    • سيرة ذاتيّة للشخص الذي سيقع تكليفه بإدارة الفرع أو الشركة التابعة للشركة الأم أو المكتب التمثيلي.
    • دراسة مالية تبين المداخيل والمصاريف المنتظرة للفرع أو الشركة التابعة للشركة الأم أو المكتب التمثيلي خلال السنوات الثلاثة القادمة مع بيان مواطن الشغل المنتظر بعثها .
    • تقرير حول نشاط الشركة الأم خلال السنوات الثلاثة الأخيرة 
  2. الوثائق التكميلية المطلوبة لتكوين شركة غير مقيمة تابعة للشركة الأم (Filiale): 
    • نسخة من مشروع القانون الأساسي للشركة. 
    • بيان هيكلة رأس المال. 

ملاحظة : يجب أن تكون الوثائق المطلوبة مطابقة للأصل .  

شروط الإنتفاع

  • تأمين المخاطر غير الواقعة في البلاد التونسيّة والأشخاص غير القاطنين بها. 
  • الموافقة من قبل وزير المالية على مسير الشركة أو الفرع. 
  • إبرام اتفاقية مع وزير المالية قصد الانتفاع بالإمتيازات الواردة بمجلّة إسداء الخدمات الماليّة لغير المقيمين والصادرة بمقتضى القانون عدد 64 لسنة 2009 المؤرّخ في 12 أوت 2009.

مراحل الخدمة 

المراحل

  •  دراسة الملف من قبل مصالح الهيئة وصياغة مشروع الإتفاقية،
  •  إحالة الملف إلى الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي والإدارة العامة للإمتيازات الجبائية والمالية والبنك المركزي التونسي والإدارة العامة للديوانة لإبداء الرأي،
  •  عرض الملف على اللجنة العليا للإستثمار، 
  •  إمضاء الإتفاقية،
  •  إصدار أمر يتعلق المصادقة على الإتفاقية.

آجال الردّ

ثلاثة (3) أشهر من تاريخ إيداع ملفّ كامل الشروط