2. تعويض الأضرار الناتجة عن الإضطرابات والتحركات الشعبية لسنة 2011
- الإطار القانوني: المرسوم عدد 40 المؤرخ في 19 ماي 2011 المتعلق بجبر الأضرار الناتجة عن الإضطرابات والتحركات الشعبية.
- التدخلات: توسيع مجال تدخل صندوق ضمان المؤمن لهم بصفة ظرفية ليشمل تعويض الأضرار المادية المباشرة الناتجة عن الإضطرابات والتحركات الشعبية.
- المؤسسات المنتفعة بالتعويض: المؤسسات المتوسطة والكبرى الناشطة في كل القطاعات باستثناء المؤسسات والمنشآت العمومية والمساحات التجارية الكبرى ووكلاء بيع السيارات والمؤسسات المالية ومشغلي شبكات الإتصال:
- المؤسسات الناشطة في قطاع الفلاحة والصيد البحري من الصنفين "ب" و"ج" على معنى مجلة تشجيع الإستثمارات،
- المؤسسات الناشطة في بقية القطاعات ويتجاوز رقم معاملاتها السنوي 30 أ.د.
- هيكل التسيير: مؤسسة "الإعادة التونسية" بمقتضى اتفاقية مبرمة مع وزير المالية.
- الفترة المعنية بالتعويض: من 17 ديسمبر 2010 إلى غاية 28 فيفري 2011.
- آخر تاريخ لإيداع مطالب التعويض: موفى سبتمبر 2011 ثمّ التمديد إلى موفى ديسمبر 2011.
- التعهّدات: حوالي 80 م.د (سنة 2011)
- المـوارد: اكتتاب قرض رقاعي بمبلغ 80 م.د + إقرار مساهمة إضافية على كاهل المؤمن لهم بداية من ديسمبر 2011 (دينار واحد بعنوان كلّ وصل خلاص قسط تأمين)
- مقاييس التّعويض:
- تغطية بنسبة 40% من قيمة الأضرار المسجلة في حدود سقف 500 أ.د وذلك بالنسبة للمؤسسات غير المكتتبة لعقد تأمين،
- تغطية تكميلية للتعويضات المسندة في إطار عقود التأمين في حدود نسبة 50% من قيمة الأضرار المسجلة
- باعتبار مبلغ التعويض المسند من قبل شركات التأمين دون أن يتجاوز مبلغ التغطية التكميلية 500 أ.د
3. تعويض الأضرار التي لحقت بالمؤسسات الإقتصادية نتيجة الفيضانات لسنة 2018
- الإطار القانوني: القانون عدد 24 لسنة 2019 المؤرخ في 12 مارس 2019 المتعلق بجبر الأضرار التي تلحق بالمؤسسات الإقتصادية نتيجة الفيضانات، حيث تولّى الصندوق المساهمة في تعويض نسبة من هذه الأضرار من خلال إقرار مساهمة إستثنائية وظرفية للمؤمن لهم في موارده بهدف تعبئة الموارد الكافية لجبر هذه الأضرار. وتمّ بموجب الأمر الحكومي عدد 614 لسنة 2019 إقرار تعويض الأضرار المادية المباشرة الناتجة عن الفيضانات المسجّلة يوم 22 سبتمبر 2018 بولاية نابل.
- مقاييس التعويض: يتدخّل الصندوق في حدود نسبة 40% من قيمة الأضرار المسجلة بتقارير الإختبار مع سقف يعادل 500 ألف دينار بالنسبة للمؤسسات غير المكتتبة لعقد تأمين، وفي شكل تغطية تكميلية للتعويضات المسندة في إطار عقود التأمين في حدود نسبة 50% من قيمة الأضرار المسجلة باعتبار مبلغ التعويض المسند من قبل شركات التأمين ودون أن يتجاوز مبلغ التغطية التكميلية 500 ألف دينار.
- المؤسسة المتصرفة: عهد إلى مؤسسة "الإعادة التونسية" بموجب إتّفـاقية مُبرمة في الغرض بالتصرّف لحساب الدولة في منظومة التعويض المذكورة.
- نفقات الصندوق:
تتوزّع نفقات صندوق ضمان المؤمن لهم حسب طبيعتها على النحو التالي:
- تعويضات لفائدة المؤمن لهم لعدم وفاء مؤسسات التأمين بإلتزاماتها تجاههم، |
- صرف أتعاب الخبراء العدليين والمحامين ومراقبي حسابات الصندوق ومنح أعضاء اللجنة الفنية ومستحقات شركات التأمين لدى تعاضدية "الإتحاد"، |
- تسديد أصل وفوائد القروض الرقاعية، |
- صرف عمولة التصرّف (لفائدة مؤسستي "ستار" و"الإعادة التونسية")، |
- تعويضات لفائدة المؤسسات الكبرى والمتوسطة المتضرّرة من الإضطرابات والتحركات الشعبية، |
- مبالغ مصروفة بعنوان الإختبارات المنجزة لفائدة المؤسسات الكبرى والمتوسطة المتضرّرة من الإضطرابات والتحركات الشعبية، |
- تعويضات في إنتظار صرفها بعد صدور الأحكام النهائية لفائدة المؤسسات الكبرى والمتوسطة المتضرّرة من الإضطرابات والتحركات الشعبية، |
- مبالغ التعويضات المصروفة لفائدة المؤسسات الكبرى والمتوسطة المتضرّرة من الفياضانات. |
أعضاء لجنة ضمان المؤمن لهم
بمقتضى قرار من وزيرة المالية مؤرخ في 28 جوان 2024، يسمّى السيدة والسيدان الآتي ذكرهم أعضاء بلجنة ضمان المؤمن لهم:
- محمد الأزهر مازيغ: المدير العام للمحاسبة العمومية والإستخلاص ممثلا عن وزارة المالية، عوضا عن السيد حافظ الغربي، رئيس،
- حسّان الفقيه: رئيس الجمعية المهنية لمؤسسات التأمين، عوضا عن السيد حبيب بن حسين، عضو،
- خديجة ودّاي: ممثلة عن المؤسسة المكلفة بتسيير الصندوق، عوضا عن السيد حسان الفقيه، عضو.