تكوين مؤسسّات إعادة التأمين
- طبيعة الخدمة/ الالتزامات: واجب الإعلام
- موضوعها: تكوين مؤسسة إعادة تأمين
- المراجع القانونيّة والترتيبيّة
- الفصل 48 من مجلّة التأمين
- قرار وزير الماليّة المؤرّخ في 02 سبتمبر 2002 والمتعلّق بضبط محتوى الملفّ الوارد بالفصل 48 من مجلّة التأمين.
- الترتيب عدد 02/2009 الصادر عن الهيئة والمتعلّق بتحديد المسيّرين الرئيسييّن ومحتوى ملفّات الإعلام بخصوص التعيينات المعتزم القيام بها على مستوى هياكل الإدارة والتسيير لمؤسسات التأمين ومؤسسات إعادة التأمين.
- السلطة المختصّة: وزير المالية
الإجراءات
مكان إيداع الملفّ
مكتب الضبط التابع للهيئة العامّة للتأمين
نهج 8006 مونبليزير – 1002 تونس البلفيدير
آجال توجيه الملفّ
شهر (1) من تاريخ التكوين
الوثائق المطلوبة
- محضر الجلسة العامّة التأسيسية
- نسخة من النظام الأساسي
- قائمة في أعضاء مجلس الإدارة أو أعضاء مجلس المراقبة وهيئة الإدارة الجماعيّة حسب الحالة والمديرين العامّين وكلّ شخص مدعو للقيام بوظائف مماثلة مع إحالة ملفّ إعلام للغرض طبقا لمقتضيات الترتيب عدد 02/2009 الصادر عن الهيئة والمتعلّق بتحديد المسيّرين الرئيسييّن ومحتوى ملفّات الإعلام بخصوص التعيينات المعتزم القيام بها على مستوى هياكل الإدارة والتسيير لمؤسسات التأمين ومؤسسات إعادة التأمين.
- قائمة المكتتبين في رأس المال بالنسبة للشركات خفيّة الاسم أو هيكلة صندوق المال المشترك بالنسبة لشركات إعادة التأمين ذات الصبغة التعاونيّة.
- نسخة من التصريح بالاكتتاب
- نسخة من وصل الترسيم في السجلّ التجاري
- برنامج النشاط للثلاث سنوات المقبلة والإمكانيات التقنية المعتمدة
- قائمة معيدي التأمين المتعامل معهم
- نسخة من وصل الإعلان بالرائد الرسمي للجمهوريّة التونسيّة
ملاحظة : يجب أن تكون الوثائق المطلوبة مطابقة للأصل .
شروط الإنتفاع
- أن تكون مؤسسة خاضعة للتشريع التونسي
- أن تكون في شكل شركة خفيّة الاسم أو شركة ذات صبغة تعاونيّة أو صندوق تعاوني فلاحي.
- أن تعلم وزير الماليّة بتكوينها في أجل شهر من تاريخه وأن توجّه في نفس الآجال ملفّا يحتوي على الوثائق المذكورة أعلاه.
مراحل الخدمة
- تتمّ دراسة الملفّ من طرف مصالح الهيئة التي يمكن للغرض أن تطلب مدها بجميع الإرشادات والوثائق التي تراها ضروريّة.
- تبدي الهيئة رأيها في خصوص ملف التكوين لوزير المالية.