الجمهورية التونسية
وزارة المالية

المستجدات والندوات

22.12.2023 تونس، في 14 ديسمبر 2023

إمضاء اتفاقية اطارية لتبادل المعلومات في مجال الإندماج المالي بين مرصد الإندماج المالي والهيئة...


15.09.2023 تونس، 15 سبتمبر 2023

إعلان نتيجة طلب العروض عدد 01 لسنة 2023 المتعلق باختيار مكتب دراسات للقيام بالدراسات الفنية ومتابعة...


08.08.2023 تونس، 30 سبتمبر 2023

المنتدى الإفريقي السابع والعشرون لإعادة التأمين لمنظمة التأمين الإفريقية (OAA): تغيير التاريخ...



تأمين السيارات

أهمّ الإصلاحات

على مستوى تعويض الأضرار اللاحقة بالأشخاص في حوادث المرور (قانون عدد 86 لسنة 2005 المؤرخ في 15 أوت 2005)

وضع نظام خاص بتعويض الأضرار الناتجة عن حوادث المرور تتمثل بالخصوص في :

  • إقرار الحق في التعويض لفائدة كل متضرّر بدنيا بقطع النظر عن مسؤوليته في الحادث بإستثناء السائق المسؤول عن الحادث.
  • توسيع نطاق الأشخاص المتمتّعين بالتغطية ليشمل كافة أفراد عائلة المؤمن له.
  • وضع قواعد ومقاييس قانونية لاحتساب التعويضات.
  • إختصار آجال التعويض وحصرها في ستة أشهر من خلال إقرار التتسوبة الصلحية الوجوبية في صورة ما إذا طلبها المتضرر.

على مستوى تعويض الأضرار المادّية: (مراجعة إتفاقيات تعويض الأضرار المادية للسيارات)

  • الترفيع في مبلغ التعويض الممنوح للمؤمن له وذلك من 5000 د إلى 7000 د كذلك الترفيع من 200 د إلى 500 د فيما يتعلق بالحوادث التي لايشترط فيها الإختبار
  • التقليص في آجال التعويض ومزيد ضبطها بالدقة الكافية مع اعتبار عدم الاعتراض على التعويض في آجل محدد بمثابة قبول ضمني للتعويض
  • توسيع مجال تطبيق اتفاقية التعويض غير المباشر للمؤمن لهم إلى الأضرارا المادية المقترنة بأضرارا بدنية.

على مستوى تدعيم الوقاية من حوادث المرور

  • إحداث صندوق الوقاية من حوادث المرور (الأمر عدد 2336 لسنة 2006 المؤرخ في 28 أوت 2006 المتعلق بضبط إجراءات تدخل صندوق الوقاية من حوادث المرور وطرق تسييره وقاعدة ونسب المساهمات المخصصة له) الذّي يتولى المساهمة في تمويل عمليات الوقاية من حوادث المرور في إطار عقود برامج تبرم مع المتدخلين ي بإقرار مساهمات مؤسسات التأمين  في تمويل الصندوق (0,4% من أقساط التأمين أو معاليم الإشتراك الصادرة بعنوان تأمين العربات البرية ذات محرك والصافية من الأداءات والإلغاءات ومساهمة المؤمن لهم ب 500 مليم بعنوان شهادة تأمين و500 مليم بعنوان كل شهادة فحص فني إضافة إلى موارد أخرى.

على مستوى معالجة حالات رفض التأمين والبيع المشروط (قانون 13 فيفري 2008)

  • الترفيع في العقوبة المستوجبة على مؤسسات التأمين في صورة رفضها للتأمين إحدى العقوبات أو الإجراءات المنصوص عليها بالفصل 87 من مجلة التأمين أو توظف عليها خطية مالية تتراوح بين خمسة آلاف دينارا إلى ثلاثين ألف دينارا عوضا عن خطية تتراوح بين 1 .ألف و5 ألاف دينارا
  • التنصيص الصريح على تحجير البيع المشروط وتوظيف خطايا مالية على مؤسسات التأمين (م خمسة آلاف دينارا إلى ثلاثين ألف دينارا) أو وسطائها المخالفين بصفة فردية (من ألف إلى 5 ألاف دينارا).
  • إبرام اتفاقية بين جامعة النقل والجامعة التونسية لشركات التأمين لتحديد تعريفات تأمين عربات.
  • الأجرة (اللواج والتاكسي والنقل الريفي ويرجع تاريخ آخر إتفاق أبرم في هذا الغرض لشهر مارس 2014). 
  • إلزام مؤسسات التأمين بتوفير التغطية التأمينية الخاصة بالمسؤولية المدنية لفائدة طالبيها وإحداث مكتب مركزي للتعريفة يتولى تحديد التعريفات التي تكون مؤسســات التأمين ملزمة في مقابلها بتوفير التغطية التأمينية:
    المكتب المركزي للتعريفة: تمّ إحداث المكتب المركزي للتعريفة بموجب أحكام الفصل 112 من مجلّة التأمين، وهو هيكل تابع للجمعيّة المهنيّة لمؤسّسات التأمين يتولى ضبط قسط التأمين أو معلوم الاشتراك في حالة رفض مؤسسة التأمين توفير التغطية التأمينيّة للأشخاص الخاضعين لإلزامية تأمين المسؤولية المدنية الناتجة عن استعمال العربات البرية ذات محرك وتكون مؤسسة التأمين ملزمة في مقابله بضمان المسؤوليّة المذكورة.
  • وفقا لأحكام الفصل 113 من مجلة التأمين تسلط على كل مؤسسة تأمين ترفض تأمين المسؤولية المدنية رغم تحديد تعريفته من قبل المكتب المركزي للتعريفة إحدى العقوبات أو الإجراءات المنصوص عليها بالفصل 87 من نفس المجلة أو توظف عليها خطية من خمسة آلاف دينارا إلى ثلاثين ألف دينارا.

أهمّ التعريفات

بالنسبة للضمان الإلزامي الخاص بالمسؤولية المدنية RC:

تعريفات محددة من قبل الهيئة العامة للتأمين في إطار أحكام الفصل 45 من مجلة التأمين بمقتضى منشور يصدره وزير المالية (منشور السيد وزير المالية عدد1 المؤرخ في 28 فيفري 2017 المتعلّق بتحديد تعريفة تأمين المسؤوليّة المدنية لأصحاب العربات البريّة ذات محرك)

ويتم تحديد تعريفة المسؤولية المدنية   للعربات البرية ذات محرك وفق المعايير التالية:

  •  القوة الجبائية للعربة
  • الإستعمالات
  •  ترتيب المؤمن له بنظام "التخفيض والترفيع"

 ويحدد هذا المنشور تعريفة تأمين المسؤولية المدنية لأصحاب العربات المعدة للإستعمالات التالية:
الإستعمال الشخصي ونقل البضائع للحساب الخاص ولحساب الغير والاستعمالات الفلاحية من عربات وآلات وجرارات والدراجات النارية.
تتراوح تعريفة تأمين المسؤولية المدنية لأصحاب العربات البرية ذات محرك وفق ما يلي:

  • للإستعمال الشخصي: من 94 د إلى 264 د (حسب قوة الجبائية للمحرك والتي تتراوح من خيلان إلى 15 خيلا فأكثر)
  • نقل البضائع للحساب الخاص:

         - العربات التي لم يتجاوز وزنها الجملي 3.5 طن: من 145 د إلى 405 د.
         - العربات التي يتجاوز وزنها الجملي 3.5 طن: 257 د + 21 د عن كل طن إضافي في الوزن الجملي يفوق 3.5 طن

  • نقل البضائع لحساب الغير:

         - العربات التي لم يتجاوز وزنها الجملي 3.5 طن: من 145 د إلى 405 د.
         - العربات التي يتجاوز وزنها الجملي 3.5 طن: من 250 د + 4 د عن كل قنطار إضافي في الحمولة النافعة يفوق 3.5 طن

  • للإستعمـال الفلاحي:

        - العربات التي لم يتجاوز وزنها الجملي 3.5 طن من 84 د إلى 232 د
        - العربات التي يتجاوز وزنها الجملي 3.5 طن: تعريفات العربات المعدة للإستعمال الفلاحي والتي لم يتجاوز وزنها الجملي 3.5 طن + 13 د عن كل طن إضافي في الوزن الجمل يفوق 3.5 طن،

  •  الدراجات النارية:

       - تعربفة الدراجات أقل أو تساوي 125 صم مكعب: 62 د
       - تعريفة الدراجات أكثر 125 صم مكعب: 168 د

بالنسبة للتعريفات المتعلقة بالإستعمالات الأخرى:

تعريفات محدّدة بموجب إتفاق مبرم بين الجامعة التونسية لشركات التأمين والجامعة الوطنية للنقل طبقا لأحكام الفصل 92 من مجلّة التأمين ويحدد هذا الإتفاق تعريفات تأمين المسؤولية المدنية وضمان السرقة وضمان الحريق وضمان الدفاع والرجوع بالنسبة لأصحاب العربات المعدة لنقل المسافرين (تاكسي فردي وسياحي وتاكسي جماعي ولواج ونقل ريفي). ويرجع تاريخ آخر إتفاق أبرم في هذا الغرض لشهر مارس 2014:

  • تعريفة اللواج:

       - المسؤولية المدنية: 1139.033 د
       - السرقة: قسط تأمين أساسي: 38.502 د + نسبة 4.06% من قيمة العربة المؤمنة
       - الحريق: قسط تأمين أساسي: 38.502 د + نسبة 4.44% من قيمة العربة المؤمنة

  • تعريفة النقل الريفي:

       - المسؤولية المدنية: 877.152 د
       - السرقة: قسط تأمين أساسي: 38.502 د + نسبة 4.06% من قيمة العربة المؤمنة  
      - الحريق: قسط تأمين أساسي: 38.502 د + نسبة 4.44% من قيمة العربة المؤمنة      

  • تعريفة التاكسي:

      - المسؤولية المدنية: 450.818 د
      - السرقة: قسط تأمين أساسي: 26.668 د + نسبة 4.79% من قيمة العربة المؤمنة
      - الحريق: قسط تأمين أساسي: 25.668 د + نسبة 4.92% من قيمة العربة المؤمنة

  • تعريفة التاكسي السياحي:

       - المسؤولية المدنية: 547.421 د
       - السرقة: قسط تأمين أساسي: 26.668 د + نسبة 4.79% من قيمة العربة المؤمنة
       - الحريق: قسط تأمين أساسي: 25.668 د + نسبة 4.92% من قيمة العربة المؤمنة

  • تعريفة التاكسي الجماعي:

       - المسؤولية المدنية: 877.152 د
       - السرقة: قسط تأمين أساسي: 38.502 د + نسبة 4.06% من قيمة العربة المؤمنة
       - الحريق: قسط تأمين أساسي: 38.502 د + نسبة 4.44% من قيمة العربة المؤمنة

نظام المكافأة

نظام وقائي يهدف إلى تطوير سلوك مستعملي السيارات وإرساء نوع من المحاسبة الشخصية من خلال:

       -  إقرار زيادة نسبية في قسط التأمين بالنسبة لكلّ حادث تحمل مسؤوليته على المؤمن له
       - التخفيض في القسط بالنسبة لكلّ فترة لا يرتكب خلالها حادث

الإطار القانوني

ينطبق نظام "التخفيض والترفيع" على أقساط التأمين الإلزامي للمسؤولية المدنية الصافية من الأداءات الخاصة بجميع إستعمالات العربات البرية ذات محرك، بإستثناء الدراجات النارية ذات عجلتين طبقا لمقرّر وزير الماليّة الصادر في الغرض بتاريخ 8 ماي 2019 والمتعلّق بضبط نظام "التخفيض والترفيع" في تعريفة تأمين المسؤوليّة المدنية لأصحاب العربات البريّة ذات محرك.

المبــــدأ

تضبط مستوى التعريفة حسب السلمين والأقسام والنسب المائوية التالية:

        -  سلّم نظام "التخفيض والترفيع" المطبق على الإستعمال الشخصي: تتراوح النسب المائوية لقسكط التأمين بين 70% و350%
        - سلّم نظام "التخفيض والترفيع" المطبق على بقية الإستعمالات: تتراوح النسب المائوية لقسط التأمين بين 80% و200%

يتمّ الإنتقال بين مختلف الأقسام المكونة لسلّم نظام التخفيض والترفيع على النحو التالي:

        - النزول بقسم واحد في صورة عدم إرتكاب حادث لمدة سنتين متتاليتين،
        - الصعود بقسم واحد بالنسبة لكلّ حادث إنجرت عنه أضرار مادية بحتة.
        - الصعود بقسمين في صورة إرتكاب حادث خلال نفس السنة إنجرت عنه أضرار بدنية سواء نتج عن هذا الحادث أضرار مادية أو لا وبثلاثة أقسام بالنسبة لكلّ حادث آخر إنجرت عنه أضرار بدنية سواء نتج عن هذا الحادث أضرار مادية أو لا.

ينطبق نظام الترفيع على جميع الحوادث التي تثبت فيها المسؤولية بصفة كاملة أو جزئية على المؤمن له.يتمّ ترتيب المؤمن لهم غير المسجلين بمركزية المخاطر في القسم 8 من السلم المنطبق على الإستعمال الشخصي والقسم 5 من السلم المنطبق على بقية الإستعمالات. ويعاد ترتيبهم بعد إنقضاء سنتين دون حصول حادث في القسم 4 من السلم المنطبق على الإستعمال الشخصي والقسم 3 من السلم المنطبق على بقية الإستعمالات

.مركزية المخاطر: تحدث بالهيئة العامة للتأمين مركزية مخاطر لتجميع ومعالجة وحفظ البيانات التي تتولى شركات التأمين مدّها بها وفقا للأشكال والآجال التي تضبطها الهيئة.

إتفاقيات تعويض الأضرار المادية للسيارات

- أبرمت مؤسسات التأمين في إطار جمعيتها المهنية أربعة إتفاقيات بتاريخ 20 جانفي 2010 ("إتفاقية التعويض المباشر للمؤمن له" و"إتفاقية التعويض غير المباشر للمؤمن له" و"إتفاقية الإختبار" و"إتفاقية المصالحة" تهدف إلى تنظيم عملية تعويض الأضرار المادية للسيارات وإختصار آجالها وإضفاء المرونة على الآليات المعتمدة لتسوية الأضرار بطريقة ودية. ويرجع آخر تنقيح لهذه الإتفاقيات إلى 13 ديسمبر 2019.

اتفاقية التعويض المباشر للمؤمن لهم (IDA):

يتمثّل موضوعها في إلزام المؤسسات المنضمة إلى هذه الإتفاقية بأن تقوم بنفسها بتعويض المؤمن له مباشرة بالنّسبة للأضرار المادية التي تلحق عربة المؤمن لديها وذلك في حدود نسبة مسؤولية المسؤول عن الحادث وفقا للشروط والتراتيب والإجراءات الواردة بهذه الإتفاقية على أن لا تتجاوز 7000 دينارا. 

اتفاقية التعويض غير المباشر للمؤمن لهم (hors IDA):

 تنطبق أحكام هذه الإتفاقية على الأضرار المادية التي تفوق 7000 دينار والتي لحقت التي لحقت العربة والناتجة عن الحادث حتى ولو اقترنت بوجود أضرارا بدنية تتعلق بالأضرار. وتهدف إلى تنظيم عملية التعويض في صورة عدم توصل مؤسسات التأمين إلى إتفاق وذلك من خلال تنظيم جلسة عمل مشتركة بين ممثلي مؤسسات التأمين المعنية:
في صورة التوصل إلى إتفاق، يتم تسليم وصل خلاص من مؤمن المسؤول عن الحادث إلى المؤمن المباشر للمتضرر في أجل 15 يوما بداية من تاريخ الإتفاق.
أمّا في صورة عدم التوصل إلى اتفاق، يتم عرض الملف على لجنة المصالحة بالجامعة المهنية لشركات التأمين.

اتفاقية الإختبـــار:

تهدف إلى تنظيم عملية الإختبار من خلال قيام المؤمن المباشر للمتضرر بتعيين الخبير وتكليفه بتقييم الأضرار الحاصلة مهما كانت قيمة تلك الأضرار، مع ضبط آجال قصوى لتسليم تقرير الإختبار حدّد بـ10 أيام بداية من تاريخ تسليم فواتير الإصلاح إلى الخبير. وتكون قرارات الخبير ملزمة تجاه جميع الأطراف بالنسبة للأضرار التي لا تتجاوز قيمتها 7000 دينار. علما وأنّ الإختبار لا يكون إلزاميا بالنسبة للأضرار التي لا تتجاوز قيمتها 500 دينار.

إتفاقية المصالحــة:

- تهدف هذه الإتفاقية إلى تشجيع التسويات الصلحية لعملية تعويض الأضرار المادية للسيارات من خلال تمكين مؤسسات التأمين من عرض خلافاتها على لجنة مصالحة محدثة صلب الجامعة التونسية لشركات التأمين قبل اللجوء إلى القضاء. وتكون القرارات الصادرة عنها ملزمة لكافة الأطراف.
- تبت لجنة المصالحة في النزاعات والخلافات التي تقوم بين مؤسستي تأمين أو أكثر بشأن تسوية التعويضات عن الأضرار المادية الناتجة عن تطبيق "إتفاقية التعويض المباشر للمؤمن له" و"إتفاقية التعويض غير المباشر للمؤمن له" و"إتفاقية إختبار السيارات".
- تطبق المؤسسات المعنية قرارات دوائر اللجنة وتسلم إيصالات بمبالغ التعويض في أجل لا يتجاوز عشر (10) أيام من تاريخ قرارات دوائر اللجنة.