الجمهورية التونسية
وزارة المالية

المستجدات والندوات

06.10.2025 تونس، في 24 سبتمبر 2025

توقيع اتفاقية تعاون بين الهيئة العامة للتأمين والمركز التقني للتكوين في التأمين


18.09.2025 تونس، في 11 سبتمبر 2025

توقيع مذكرة تفاهم بين المجلس الوطني لهيئة الصيادلة والهيئة العامة للتأمين


18.09.2025 تونس، في 21 مارس 2025

توقيع اتفاقية تعاون بين السجل الوطني للمؤسسات والهيئة العامة للتأمين



المكتب المركزي للتعريفة

  • الإحداث: الفصل 112 من القانون عدد 85 المؤرخ في 15 أوت 2005.
  • التعريف: هيكل تابع للجمعية المهنية لمؤسسات التأمين يتدخل في حالة رفض مؤسسة تأمين توفير التغطية التأمينية لطالبها.
  • المهام: تحديد قسط التأمين الذي تكون مؤسسة التأمين ملزمة في مقابله بتوفير التغطية التأمينية، وذلك تحت طائلة عقوبات إدارية (من الإنذار إلى سحب الترخيص) ومالية (من خمسة آلاف إلى ثلاثين ألف دينار).
  •  مجال التدخل: حالات رفض التأمين (إبرام عقد تأمين جديد أو تمديد عقد تأمين ساري المفعول أو تنقيحه أو إعادة العمل بعقد تأمين تمّ توقيفه).
  •  إثبات الرفض الضمني: يعتبر سكوت مؤسسة التأمين بعد مضي عشرة أيام من تاريخ توصلها بطلب إكتتاب عقد تأمين بمثابة رفض ضمني للتأمين. ويتمّ إثبات حالة الرفض إما بواسطة مطبوعة الإعلام بالخطر أو مطبوعة طلب التأمين.
  •  طلب تدخل المكتب: طلب كتابي مصحوب بمجموعة من البيانات والوثائق (شهادة التأمين، الشروط الخاصة لعقد التأمين، البطاقة الرمادية للعربة، شهادة المكافأة).
  •  تركيبة المكتب: يتركب المكتب المركزي للتعريفة من رئيس (ممثل عن دائرة المحاسبات) وأعضاء قارين وأعضاء مناوبين لهم (ممثل عن وزارة المالية، ممثل عن وزارة النقل، ممثل عن منظمة الدفاع عن المستهلك، ثلاثة ممثلين عن قطاع التأمين).
  • البت في مطالب التأمين: في أجل أقصاه 10 أيام من تاريخ توصل المكتب بالمطلب الصادر عن المؤمن له.
  • حالات التدخل: تدخل المكتب منذ بداية نشاطه في ثلاث مناسبات لفضّ ملفات تتعلّق بحالات رفض تأمين.