الجمهورية التونسية
وزارة المالية

المستجدات والندوات

22.12.2023 تونس، في 14 ديسمبر 2023

إمضاء اتفاقية اطارية لتبادل المعلومات في مجال الإندماج المالي بين مرصد الإندماج المالي والهيئة...


15.09.2023 تونس، 15 سبتمبر 2023

إعلان نتيجة طلب العروض عدد 01 لسنة 2023 المتعلق باختيار مكتب دراسات للقيام بالدراسات الفنية ومتابعة...


08.08.2023 تونس، 30 سبتمبر 2023

المنتدى الإفريقي السابع والعشرون لإعادة التأمين لمنظمة التأمين الإفريقية (OAA): تغيير التاريخ...



الأسئلة المتداولة

الأسئلة المتداولة

Show all answers
Hide all answers
  • هل يمكن تأمين المخاطر بالخارج ؟

    لا.
    طبقا لأحكام الفصل 44 من مجلة التأمين "لا يمكن تأمين الأخطار الواقعة بالبلاد التونسية والأشخاص القاطنين بها بعقود تكتتب لدى مؤسسات تأمين لا تكون لها صفة المؤسسات المقيمة." غير أنه يمكن منح الترخيص بصفة إستثنائية في إكتتاب عقود تأمين خارج البلاد التونسية لتغطية نتائج المسؤولية المهنية للناقل البحري والمجهز البحري.

  • هل يمكن إكتتاب عقد تأمين بالعملة الأجنبية بالنسبة للمقيم بتونس ؟

    نعم.
    طبقا لأحكام الفصل 21 من مجلة الصرف والتجارة الخارجية، يمكن منح إستثنائي وعند الإقتضاء من قبل محافظ البنك المركزي وبعد أخذ رأي وزير المالية لإكتتاب عقد تأمين بالعملة الأجنبية من قبل مؤمن له مقيم ولدى مؤسسة تأمين مقيمة. ويؤخذ بعين الإعتبار عند منح الإستثناء ضرورة وجدوى العملية موضوع الإكتتاب.

  • ما هي الإجراءات الواجب إعتمادها في صورة رفض مؤسسة التأمين توفير التغطية بعنوان تأمين المسؤولية المدنية لسائقي العربات البرية ذات محرك ؟

    يتعين على كل شخص ملزم بتغطية مسؤوليته المدنية الناتجة عن الأضرار التي يمكن أن تحدثها عربته للغير والذي يواجه طلبه المتعلق بإبرام عقد تأمين جديد أو تمديد عقد تأمين ساري المفعول أو تنقيحه أو إعادة العمل بعقد تأمين تمّ توقيفه، بالرفض، أن يقوم بتوجيه مكتوب مضمون الوصول مع الإعلام بالبلوغ أو بأية وسيلة أخرى تترك أثرا كتابيا إلى المكتب المركزي للتعريفة الكائن مقره بـ 9 مكرر نهج دلهي الجديدة -منبليزير - تونس 1002.
    ويتولى المكتب المركزي للتعريفة ضبط قسط التأمين الذي تكون مؤسسة التأمين ملزمــة في مقابله بضمان المسؤولية المدنية الناتجة عن استعمال العربة البرية ذات محرك.

  • ما هي المخاطر الواجب تغطيتها بصفة إلزامية حسب القانون ؟

    المخاطر الواجب تغطيتها وجوبا هي :

    • المسؤولية المدنية الناتجة عن إستعمال العربات البرية ذات محرك
    • الحريق بالنسبة للأشخاص المستغلين للصناعة والتجارة أو النزل
    • النقل البحري أوالجوي أوالأرضي للبضائع عند التوريد
    • المسؤولية المدنية العشرية للمتدخلين في ميدان البناء
    • بعض المسؤوليات المدنية لبعض المهن على سبيل الذكر المتصرف في وكالة عقارية، المتصرف في وكالة أسفار، تجارة المصاعد والمعدات المشابهة، منازل رعاية المسنين، ....
  • ما هي الإجراءات الواجب اتباعها من قبل المؤسسات المصدرة كليا للحصول على الإعفاء من المعلوم الوحيد على التأمين عند إكتتاب عقود التأمين ؟

     يجب على المؤسسة المصدرة كليا توجيه مطلب في الغرض إلى مكتب مراقبة الأداءات الذي يقع بدائرته المقر الإجتماعي للمؤسسة المعنية.