الجمهورية التونسية
وزارة المالية

المستجدات والندوات

28.07.2025 تونس، في 24 جويلية 2025

إمضاء اتفاقية تعاون وتبادل معلومات بين البنك المركزي التونسي والهيئة العامة للتأمين


24.07.2025 تونس، في 24 جويلية 2025

مبادئ توجيهية للهيئة العامة للتأمين واللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب متعلقة بتنفيذ إجراءات تجميد...


24.07.2025 تونس، في 22 جويلية 2025

توقيع اتفاقية تعاون بين هيئة السوق المالية والهيئة العامة للتأمين



المهن والهياكل » الصناديق المرتبطة بالقطاع » صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور

صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور

الإطار القانوني

  • الفصول 172 إلى 176 من مجلة التأمين كما تمّ تنقيحها بمقتضى القانون عدد 86 المؤرخ في 15 أوت 2005.
  • الأمر عدد 2069 لسنة 2006 المؤرّخ في 24 جويلية 2006 والمتعلّق بضبط نسب المساهمات المخصّصة للصندوق وطرق احتسابها.

مجالات التدخل

  • دفع التعويضات المستحقة لضحايا الحوادث المتسببة في أضرار لاحقة بالأشخاص أو من يؤول إليهم الحق عند الوفاة إذا جدّت هذه الحوادث بتراب الجمهورية التونسية وتسببت فيها عربات برية ذات محرك أو مجروراتها باستثناء العربات التي تملكها الدولة والعربات السائرة على السكك الحديدية وذلك في حالة عدم التوصل لمعرفة المسؤول عن الحادث أو في حالات عدم التأمين المنصوص عليها بالفقرة "أ" من الفصل 120 من مجلة التأمين والاستثناءات من الضمان المنصوص عليها بالفصل 118 من هذه المجلة.

موارد الصندوق

  • مساهمة مؤسسات التأمين المرخص لها في تعاطي تأمين المسؤولية المدنية الناتجة عن استعمال العربات البرية ذات محرك ومجروراتها: 10% من التكاليف الفعلية لصندوق ضمان ضحايا حوادث المرور وتوزع حسب حصة كل مؤسسة من أقساط التأمين أو معاليم الاشتراك المتعلقة بفرع تأمين المسؤولية المدنية الناتجة عن استعمال العربات البرية ذات محرك ومجروراتها والصادرة بعنوان السنة المنقضية.
  • مساهمة المؤمن لهم: 2% من أقساط التأمين أو معاليم الاشتراك المتعلقة بفرع تأمين المسؤولية المدنية الناتجة عن استعمال العربات البرية ذات محرك ومجروراتها والصافية من الإلغاءات والأداءات،
  • المبالغ المتأتية من دعاوى الرجوع على معنى أحكام الفصل 175 من مجلة التأمين.